المسائل الشاذة في الارث

المسائل الشاذة في الارث
مسألة المعادة
إذا كان مـع الإخـوة الأشقاء إخـوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكـان الباقي بين الإخـوة للأب للذكـر مثل حظ الأنثيين.

مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد فـي مسألة إلا فـي الأكدرية وهـي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد فيضم الجد ما حسب له إلى مـا حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح مـن سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخـت أربـعـة وللجد ثمانية.

مسألة المالكية
إذا اجتمـع مـع الجـد زوج وأم وأخ للأب وإخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخـوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا

مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة لأم فالجد يأخذ مـا بقي بعد ذوى السهام دون الأخ لأن
الجد يحجبه


مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجـد وأخت شقيقة أو لأب فـرض للأم الثلث ومـا بقي يقسمه الجد والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة المشتركة
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى فـي المشتركة وهـي زوج وأم أو جدة وإخـوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان فـي الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث فـي ذلك سواء على عدد رءوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.

مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربـع وللاب مـا بقى فـإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النـصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.

المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر- وللأبوين الثلث - ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة ويصير ثمنها تسعا

journaux

















































journaux marocains