علماء أزهريون يرفضون قانون تقييد تعدد الزوجات

اتفق علماء أزهريون على أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات في ظروف معينة، قائلين إن تحريم هذا التعدد أو تقييد الزواج الثاني للرجل يعد محرما شرعا لأنه يعارض نصا صريحا في القرآن الكريم، مؤكدين أن دعوى تقييد تعدد الزوجات، التي ظهرت بإقليم كردستان العراق، باطلة ولا أساس لها في الإسلام ولا حق لحاكم فيها، وأن الشريعة الإسلامية لا تدعو للتعدد ولا تمنعه، وأن الحكمة من وراء ذلك هو أن الشريعة جاءت صالحة لكل زمان ومكان وفيها علاج لكل المشكلات التي تواجه الإنسان على مر التاريخ. وقال الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى تعدد الزوجات ولا تمنعه، فالتعدد أو الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مباح في شريعة الإسلام، وذلك بشروط أهمها توافر القدرة على الزواج بالنسبة للرجل، وفي الوقت الذي أباح فيه الإسلام للرجل الزواج بأكثر من زوجة والجمع بين أربع زوجات نجد أن النصح الإلهي يحذر الرجل من عدم مقدرته على إقامة العدل بين الزوجات كما جاء في القرآن. وأضاف الدكتور الشكعة أن النصوص القرآنية أباحت التعدد وفى نفس الوقت نصحت الرجال بالاقتصار على زوجة واحدة لتستقيم الحياة الزوجية وتتحقق المودة والسكينة والرحمة من هذا الزواج، قائلاً إن هذا يؤكد تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع الأخرى.. «في أنها أباحت تعدد الزوجات للرجل بشروط وضوابط، فالتعدد أباحته الشريعة الإسلامية لظروف معينة ومن ثم فإن تحريمه يعد حراما».
واختتم الدكتور الشكعة حديثه قائلا: إن القانون الذي يقيد الزواج الثاني للرجل ويعمل به في إقليم كردستان العراق وتسعى المنظمات النسائية في العراق لتعميمه على باقي أقاليم العراق الأخرى، لا يصح تطبيقه في بلاد المسلمين لأنه لا يتماشى مع العقيدة ولا الشريعة الإسلامية. ومن جهته قال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» إنه بالإشارة إلى الاقتراح الذي قدمته المنظمات النسائية في العراق لتقييد الزواج الثاني للرجل.. «نريد أن نؤكد أنه إذا كان من حق الحاكم أن يقيد المباح فإن ذلك مشروط باستنفاد جميع الجهود قبل الإقدام على التقييد، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية قد فقدت في القرنين السابقين أساليب التربية والإعداد التي تبني شخصية الرجل والمرأة على فهم النموذج الأسري الإسلامي ومدى ما يمكن للمرأة أن تحافظ به على تفردها مع زوجها، فظهر في القرنين السابقين، وإلى يومنا هذا، زيجات تمت على غير تربية شرعية صحيحة، بالإضافة إلى نقل النموذج الغربي في وجوه الاقتصار على زوجة واحدة، وكذلك ثرثرة جمعيات حقوق الإنسان وما شابهها مما جرَّأ البعض على إسناد الأمر للحاكم.

وأضاف الشيخ قطب أن المرأة في الإسلام لا تكلف بالإنفاق على نفسها، فإما وليها أو عصبها أو زوجها إن كانت متزوجة أو بيت مال المسلمين إن كانت مطلقة، ولما كانت بعض الحكومات الإسلامية قد قصَّرت في هذا المعنى، ولم تدبر نفقة للمطلقة فإنهن يلجئن إلى نشر هذه المقترحات في محاولة لإقرارها، مشيراً إلى أن دعوى تقييد تعدد الزوجات للرجل تحت أي مسمى دعوى باطلة لا أساس لها في الإسلام ولا حق لحاكم فيها. وقال إن الأسرة المثالية في الإسلام هي الزوج والزوجة الواحدة إلا أن التعدد إذا وجد مناخه وتحققت شروطه فلا يمنع وليس لأحد تقييده بأي حال من الأحوال.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire