المفوضون القضائيون

يعتبر المفوض القضائي مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام القانون رقم 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم23-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 الدي نسخ مقتضيات القانون رقم 80-41 باحداث هيئة للمفوضين القضائيين وتظيمها الصادر بتنفيده الظهير رقم 440-80-1 بتاريخ 14 صفر 1401 الموافق ل 25 دجنبر 1980 والظهير الشريف رقم 138-93-1 الصادر في 22 ربيع الاول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون رقم 80-41 .
وطبقا للمادة 2 من القانون لمنظم لمهنة المفوضين القضائيين تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم امام مختلف محاكم المملكة.
وتتنافى مهنة المفوضين القضائيين مع ممارسة اي مهمة او وظيفة عمومية و مع كل نشاط تجاري او صناعي او معتبر كدك مقتضى القانون كما تتنافى مع مهنة محام او موثق او عدل او خبير او ترجمان او وكيل اعمال او مستشار قانوني او جبائي ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه اجر باستثناء النشاطات العلمية
.
اولا=شروط مزاولة مهنة مفوض قضائي

يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي =
- ان يكون من جنسية مغربية.
- ان يبلغ من العمر 25 سنة و الا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى طبقا للمادة 5 من القانون المنظم للمهنة.
- ان يكون حاصلا على شهادة الاجازة في الحقوق او مايعادلها او شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية.
- ان يكون في وضعية سليمة بالنسبة الى قانون الخدمة العسكرية.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكامل اعبائها.
- ان لا يكون محكوما عليه من اجل جناية او جنحة بعقوبة حبس نافد او موقوف التنفيد باستثناء الجرائم غير العمدية وان لا يكون محكوما عليه من اجل جريمة من جرائم الاموال ولو بمجرد غرامة.
- ان لا يكون قد تعرض لاي عقوبة تاديبية او صدر في حقه حكم نهائي بعدم الاهلية لمزاولة مهنةبسبب اقترافه لفعل مخل بالادب او الامانة او الشرف.
- ان يكون قد نجح في المباراة لولوج المهنة وادى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته.
وطبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المدكور يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة :
- المنتدبون القضائيون الدين اثبتوا قضوا بهده الصفة 10 سنوات على الاقل من العمل المتواصل بالمحاكم .
- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الدين اثبتوا انهم قضوا على الاقل 15 سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على شهادة الاجازة في الحقوق او مايعادلها او على شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية .

ثانيا = اختصاصات المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ وباجرائات تنفيد الاوامر و الاحكام والقرارات وكدا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيدية مع الرجوع الى القضاء عند وجود اي صعوبة ودلك باستثناء اجراءات التنفيد المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والاصول التجارية . ويتكلف بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وكدا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون الهسطرة الجنائية ويمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيدي وان اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.ويقوم بتبليغ الاندارات بطلب من المعني بالامر مباشرة ما لم يص القانون على طريقة اخرى للتبليغ.وينتدب الفوض كدلك من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة .ويمكن له ايضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الامر .ويمكنه ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكام الباب العاشر من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .

ثالثا = حقوق المفوض القضائي

- يتمتع بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الففصلين 263 و 267 من القانون الجنائي .
- يتقاضى عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الادارة وفق ماهو مقرر في نص تنظيمي .
- في غير دلك من الميادين يتقاضى اجرا عن اعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .
-يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت .
- يمنع عليه ان يطلب او يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة .
- يقوم بانجاز الاجراءات في القضايا المستفيدة منالمساعدة القضائية على ان يسخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية .
- يتقاضى اجرته مباشرة من طالب الاجراء مقابل تسليم وصل بدلك .

رابعا = واجبات المفوض القضائي

يلزم المفوض ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه دلك والا اجبر على انجازها بمقتضى امر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها .
- يمنع عليه ان يحجم على تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عدر مقبول .كما يمنع عليه التواطئ لنفس الغاية .
- يمنع عليه بصفة شخصية او بواسطة الغير =
*ان تكون له اي مصلحة يباشر فيها مهامه.
*ان يرصد لحسابه اموالا يكون قد اؤتمن عليها.
*ان يشارك في المزايدات المتعلقة بالاشياء المكلف ببيعها او يقبل مشاركة او عرض زوجه او اصوله او فروعه .
*ان يقتني حقوقا منازعا فيها باشر احدى اجراءاتها ودلك لحساب نفسه او زوجه او اصوله او فروعه.
- يجب عليه ان يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في اجل 8 ايام من تاريخ تسليمها =
*المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير .
*المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية .
- يمنع عليه تحت طائلة بطلان الاجراء وتعرضه للمتابعة . ان يباشر اي اجراء لحسابه او لحساب زوجه او اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الثالثة .

خامسا = التاديب
حيب المادة 36 من القنون المنظم للمهنة يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المتابعة التاديبية ضد المفوض بناءا على تقرير من رئيس المحكمة او على اثر تحرياته اللتي يقوم بها مباشرة او بناءا على شكاية.
وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالبت في المتابعات التاديبية المثارة بشان كل اخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها ودلك بغض النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة .
والعقوبات التاديبية حسب المادة 38 من القانون المنظم للمهنة هي =
*الاندار
*التوبيخ
*السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة اقصاها 6 اشهر
*السحب النهائي للرخصة الدكورة .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire