المفوضون القضائيون

يعتبر المفوض القضائي مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام القانون رقم 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم23-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 الدي نسخ مقتضيات القانون رقم 80-41 باحداث هيئة للمفوضين القضائيين وتظيمها الصادر بتنفيده الظهير رقم 440-80-1 بتاريخ 14 صفر 1401 الموافق ل 25 دجنبر 1980 والظهير الشريف رقم 138-93-1 الصادر في 22 ربيع الاول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون رقم 80-41 .
وطبقا للمادة 2 من القانون لمنظم لمهنة المفوضين القضائيين تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم امام مختلف محاكم المملكة.
وتتنافى مهنة المفوضين القضائيين مع ممارسة اي مهمة او وظيفة عمومية و مع كل نشاط تجاري او صناعي او معتبر كدك مقتضى القانون كما تتنافى مع مهنة محام او موثق او عدل او خبير او ترجمان او وكيل اعمال او مستشار قانوني او جبائي ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه اجر باستثناء النشاطات العلمية
.
اولا=شروط مزاولة مهنة مفوض قضائي

يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي =
- ان يكون من جنسية مغربية.
- ان يبلغ من العمر 25 سنة و الا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى طبقا للمادة 5 من القانون المنظم للمهنة.
- ان يكون حاصلا على شهادة الاجازة في الحقوق او مايعادلها او شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية.
- ان يكون في وضعية سليمة بالنسبة الى قانون الخدمة العسكرية.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكامل اعبائها.
- ان لا يكون محكوما عليه من اجل جناية او جنحة بعقوبة حبس نافد او موقوف التنفيد باستثناء الجرائم غير العمدية وان لا يكون محكوما عليه من اجل جريمة من جرائم الاموال ولو بمجرد غرامة.
- ان لا يكون قد تعرض لاي عقوبة تاديبية او صدر في حقه حكم نهائي بعدم الاهلية لمزاولة مهنةبسبب اقترافه لفعل مخل بالادب او الامانة او الشرف.
- ان يكون قد نجح في المباراة لولوج المهنة وادى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته.
وطبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المدكور يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة :
- المنتدبون القضائيون الدين اثبتوا قضوا بهده الصفة 10 سنوات على الاقل من العمل المتواصل بالمحاكم .
- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الدين اثبتوا انهم قضوا على الاقل 15 سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على شهادة الاجازة في الحقوق او مايعادلها او على شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية .

ثانيا = اختصاصات المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ وباجرائات تنفيد الاوامر و الاحكام والقرارات وكدا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيدية مع الرجوع الى القضاء عند وجود اي صعوبة ودلك باستثناء اجراءات التنفيد المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والاصول التجارية . ويتكلف بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وكدا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون الهسطرة الجنائية ويمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيدي وان اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.ويقوم بتبليغ الاندارات بطلب من المعني بالامر مباشرة ما لم يص القانون على طريقة اخرى للتبليغ.وينتدب الفوض كدلك من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة .ويمكن له ايضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الامر .ويمكنه ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكام الباب العاشر من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .

ثالثا = حقوق المفوض القضائي

- يتمتع بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الففصلين 263 و 267 من القانون الجنائي .
- يتقاضى عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الادارة وفق ماهو مقرر في نص تنظيمي .
- في غير دلك من الميادين يتقاضى اجرا عن اعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .
-يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت .
- يمنع عليه ان يطلب او يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة .
- يقوم بانجاز الاجراءات في القضايا المستفيدة منالمساعدة القضائية على ان يسخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية .
- يتقاضى اجرته مباشرة من طالب الاجراء مقابل تسليم وصل بدلك .

رابعا = واجبات المفوض القضائي

يلزم المفوض ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه دلك والا اجبر على انجازها بمقتضى امر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها .
- يمنع عليه ان يحجم على تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عدر مقبول .كما يمنع عليه التواطئ لنفس الغاية .
- يمنع عليه بصفة شخصية او بواسطة الغير =
*ان تكون له اي مصلحة يباشر فيها مهامه.
*ان يرصد لحسابه اموالا يكون قد اؤتمن عليها.
*ان يشارك في المزايدات المتعلقة بالاشياء المكلف ببيعها او يقبل مشاركة او عرض زوجه او اصوله او فروعه .
*ان يقتني حقوقا منازعا فيها باشر احدى اجراءاتها ودلك لحساب نفسه او زوجه او اصوله او فروعه.
- يجب عليه ان يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في اجل 8 ايام من تاريخ تسليمها =
*المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير .
*المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية .
- يمنع عليه تحت طائلة بطلان الاجراء وتعرضه للمتابعة . ان يباشر اي اجراء لحسابه او لحساب زوجه او اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الثالثة .

خامسا = التاديب
حيب المادة 36 من القنون المنظم للمهنة يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المتابعة التاديبية ضد المفوض بناءا على تقرير من رئيس المحكمة او على اثر تحرياته اللتي يقوم بها مباشرة او بناءا على شكاية.
وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالبت في المتابعات التاديبية المثارة بشان كل اخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها ودلك بغض النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة .
والعقوبات التاديبية حسب المادة 38 من القانون المنظم للمهنة هي =
*الاندار
*التوبيخ
*السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة اقصاها 6 اشهر
*السحب النهائي للرخصة الدكورة .

جهاز كتابة الضبط

يعتبر جهاز كتابة الضبط من الاجهزة الفعالة و الفاعلة في الميدان القضائي فهو ليس بمؤسسة حديثة ولا دخيلة على النضام القضائي المغربي عامة والنضام القضائي الاسلامي بصفة خاصة بحيث ان مجلس القضاء لايستكمل الابحضور الكتاب ليكتبوا ما جرى بين الخصوم وما توجب لهم او علىهم من حقوق .
بل ان محضر الجلسة المعد من طرف كاتب الضبط يصلح بالفعل لتكوين حجة قانونية تشهد على احترام مقومات المرافعات كما انه يستعمل وسيلة لترشيد الاحكام.
ويعتبر جهاز كتابة الضبط بمثابة العمود الفقري للحهاز القضائي واللدي لابد للمتقاضين من المرور به نحو القضاء وتتمثل اهمية هدا الجهاز في حجم المهام التى يقوم بهااعوانه وكدا تنوعها.
وفي هدا الصدد لقد اوكل المشرع الى موظفي كتابة الضبط عدة مهام وهي كالتالي =
.1 قيد القضايا التي ترد على المحكمة في سجل معد لدلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان اسماء الاطراف وكدا تاريخ الاستدعاء.
.2 توجيه استدعاءات الحضور امام المحكمة.
.3 تثبيت الحكم في محضر الجلسةعلى ان تجلد اصول الاحكامدورا قصد تكوين سجل منها.
. 4 توقيع اوراق المحاضر بعد كل جلسة الى جانب رئيسها بالنسبة للحكمة الابتدائية او الى جانب توقيع الرئيس والمستشار المقرر بالنسبة لمحاكم الاستئناف او الى جانب الرئيس والمستشار المقرر بالنسبة للمجلس الاعلى.
.5 حضور الحلسات لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة.
.6 المحافظة على القيم والاموال المكلفين برعايتها والاموال المودعة بصندوق المحكمة.
.7 القيام باستخلاص الرسوم القضائية وضبط الحسابات.
.8 القيام بدور السانديك اثناء تطبيق مسطرة صعوبات المقاولة.
.9 القيام بمسك السجل التجاري المحلي عن طريق المراقبة المادية والشكليةللوثائق والمستندات المقدمة الى كاتب الضبط.

علماء أزهريون يرفضون قانون تقييد تعدد الزوجات

اتفق علماء أزهريون على أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات في ظروف معينة، قائلين إن تحريم هذا التعدد أو تقييد الزواج الثاني للرجل يعد محرما شرعا لأنه يعارض نصا صريحا في القرآن الكريم، مؤكدين أن دعوى تقييد تعدد الزوجات، التي ظهرت بإقليم كردستان العراق، باطلة ولا أساس لها في الإسلام ولا حق لحاكم فيها، وأن الشريعة الإسلامية لا تدعو للتعدد ولا تمنعه، وأن الحكمة من وراء ذلك هو أن الشريعة جاءت صالحة لكل زمان ومكان وفيها علاج لكل المشكلات التي تواجه الإنسان على مر التاريخ. وقال الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى تعدد الزوجات ولا تمنعه، فالتعدد أو الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مباح في شريعة الإسلام، وذلك بشروط أهمها توافر القدرة على الزواج بالنسبة للرجل، وفي الوقت الذي أباح فيه الإسلام للرجل الزواج بأكثر من زوجة والجمع بين أربع زوجات نجد أن النصح الإلهي يحذر الرجل من عدم مقدرته على إقامة العدل بين الزوجات كما جاء في القرآن. وأضاف الدكتور الشكعة أن النصوص القرآنية أباحت التعدد وفى نفس الوقت نصحت الرجال بالاقتصار على زوجة واحدة لتستقيم الحياة الزوجية وتتحقق المودة والسكينة والرحمة من هذا الزواج، قائلاً إن هذا يؤكد تميز الشريعة الإسلامية عن باقي الشرائع الأخرى.. «في أنها أباحت تعدد الزوجات للرجل بشروط وضوابط، فالتعدد أباحته الشريعة الإسلامية لظروف معينة ومن ثم فإن تحريمه يعد حراما».
واختتم الدكتور الشكعة حديثه قائلا: إن القانون الذي يقيد الزواج الثاني للرجل ويعمل به في إقليم كردستان العراق وتسعى المنظمات النسائية في العراق لتعميمه على باقي أقاليم العراق الأخرى، لا يصح تطبيقه في بلاد المسلمين لأنه لا يتماشى مع العقيدة ولا الشريعة الإسلامية. ومن جهته قال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» إنه بالإشارة إلى الاقتراح الذي قدمته المنظمات النسائية في العراق لتقييد الزواج الثاني للرجل.. «نريد أن نؤكد أنه إذا كان من حق الحاكم أن يقيد المباح فإن ذلك مشروط باستنفاد جميع الجهود قبل الإقدام على التقييد، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية قد فقدت في القرنين السابقين أساليب التربية والإعداد التي تبني شخصية الرجل والمرأة على فهم النموذج الأسري الإسلامي ومدى ما يمكن للمرأة أن تحافظ به على تفردها مع زوجها، فظهر في القرنين السابقين، وإلى يومنا هذا، زيجات تمت على غير تربية شرعية صحيحة، بالإضافة إلى نقل النموذج الغربي في وجوه الاقتصار على زوجة واحدة، وكذلك ثرثرة جمعيات حقوق الإنسان وما شابهها مما جرَّأ البعض على إسناد الأمر للحاكم.

وأضاف الشيخ قطب أن المرأة في الإسلام لا تكلف بالإنفاق على نفسها، فإما وليها أو عصبها أو زوجها إن كانت متزوجة أو بيت مال المسلمين إن كانت مطلقة، ولما كانت بعض الحكومات الإسلامية قد قصَّرت في هذا المعنى، ولم تدبر نفقة للمطلقة فإنهن يلجئن إلى نشر هذه المقترحات في محاولة لإقرارها، مشيراً إلى أن دعوى تقييد تعدد الزوجات للرجل تحت أي مسمى دعوى باطلة لا أساس لها في الإسلام ولا حق لحاكم فيها. وقال إن الأسرة المثالية في الإسلام هي الزوج والزوجة الواحدة إلا أن التعدد إذا وجد مناخه وتحققت شروطه فلا يمنع وليس لأحد تقييده بأي حال من الأحوال.

طرائف قانونية

هناك قضايا اقل ما يمكن ان يقال عنها انها نكات قانونية وهذه بعضها:


* مليون دولار دفعتها مطاعم ماكدونالدز عام 1992 لستيلا ليبيك التي اندلق عليها فنجان قهوة ساخن مسببا لها الكثير من الآلام الجسدية والنفسية ..!
___________________________________________________

* مليونا دولار منحت لمجموعة من المسافرين على متن طائرة لأميريكان ايرلاينز بسبب تعرض الطائرة بين لوس انجليس ونيويورك لجيوب هوائية فترة 28 ثانية. لكن هذه الفترة كانت كفيلة بإثارة الهلع بينهم، فجاء التعويض عن الضغوط النفسية الهائلة التي تعرضوا لها.
_____________________________________________________

* فر رجل مدان بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال واختبأ في غابة يومين وليلتين قبل إلقاء القبض عليه.
هذا الرجل يقاضي الشرطة الآن قائلا ان تأخرها في العثور عليه عرضه لعضات الصقيع في يديه وقدميه وأنفه.


* تطلب امرأة من نيويورك 10 ملايين دولار من سلطات شاطئ مسيرنا بيتش، فلوريدا....
لأنها لم تحذرها من صاعقة اصابتها بحروق..!!

________________________________________________

* تطالب امرأة شركة (كيستون فودس) للأطعمة بـ50 مليون دولار لأن احد منتجات الشركة «بايراتس بوتي» ـ وهو عبارة عن أرز بالحليب، تسبب في زيادة وزنها، مما سبب لها مختلف انواع المشاكل.
ويقول محاميها ان علبة الأرز تزعم انه يحتوي على 120 من السعرات الحرارية فيما التحاليل اثبتت انها تحتوي على 2.5 وحدة دهون

________________________________________________
* تطلب امرأة مليوني دولار من متجر جيه سي بيني في لوس انجليس لأن زبونة اخرى اشتبكت معها بالأيدي وأصابتها بجرح بعدما تنازعتا على شراء تمثال صغير.
لكن الأغرب هو ان زوجها يطالب المتجر نفسه بمليون دولار رغم انه لم يحضر الحادثة.
اما السبب فهو انه حرم من خدمات زوجته في الفترة التي كانت تلعق فيها جراحها الجسدية والنفسية.
_______________________________________________________

* نقلت صحيفة الشرق الأوسط أن قاضى ثري من تكساس فندق لاس فيغاس هيلتون قائلا انه خسر مليون دولار لأن كازينو الفندق سمح له بالمقامرة بالمبلغ رغم علم القائمين على امره انه كان مخمورا وبالتالي لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
وطالب باسترداد ماله اضافة الى تعويض مليون دولار اخرى عن «الآثار النفسية السلبية التي سببها ذلك.


لكن محامي الدفاع كسب القضية لصالح الكازينو عندما وجه للرجل السؤال التالي:
لو كنت، في غمرة سكرك، قد كسبت مليون دولار.. هل كنت ستردها الى الكازينو صباح اليوم التالي؟
__________________________________________________

سئل قصاب (جزار) احد المحامين لو سرق كلب قطعة لحم من محلى فهل يكون صاحب الكلب مسئولا
اجاب المحامى وهو متحمس جدا اكيد امال ايه

اذا لقد خطف كلبك قطعة بفتيك من محلى قبل خمس دقائق قيمتها خمسه جنهيات

فرد المحامى اذن اعطينى خمسه جنهيات وبذالك استوفيت اتعابى على هذه الاستشاره

مسطرة الشقاق على ضوء مدونة الاسرة و من خلال العمل القضائي المغربي

ان الاهتمام الكبير بشؤون الأسرة وتنظيم أدق جزئياتها وتفاصيلها شكل عبر عقود من الزمن مجالا خصبا للنقاش وتبادل الرؤى وتجاذبته مختلف مكونات المجتمع المغربي ، والنتيجة الحتمية لهذا الاهتمام تجسد في التغييرات الــتي عرفتها مدونة الأسرة بحيث تعد بحق حدث تاريخي هام في المنظومة القانونية المغربية تكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة المغربية الخلية الأولى للمجتمع مؤسسة على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة في إطار التفاعل واستيعاب التحولات المستجدة الـــتي تطرأ على المجتمع المغربي
. وهكذا يمكن القول بأن مدونة الأسرة تسعى جاهدة إلى لم شتات الأسرة في قالب متضامن ومتآزر بمعنى آخر أنها تعمل في إطار الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والتشرذم ، وذلك يتضح جليا من خلال تكريس مبدأ المراقبة القضائية على إنهاء العلاقة الزوجية في جميع مظاهرها وكذلك عن طريق تفعيل آليات مسطرة الصلح في جل مراحل العلاقة الزوجية وقبل فك عصمتها وما يترتب عن ذلك من آثار سواء تعلق بالأسرة المعنية أو بالمجتمع ككل .

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الزواج في الإسلام تعد من بين أسمى المؤسسات ، ولهذا يعتبر عقد الزواج من أقدس العقود الــتي تربط بين الرجل والمرأة على وجه البقاء غايته الإحصان والعفاف والمحافظة على النسل وإنشاء أسرة مستقرة إذ بواسطته يحصن المجتمع من الأمراض الفتاكة ومن الانحلال الخلقي ، واعتبرته المدونة في المادة الرابعة بأنه " ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة² كما نوه القرآن الكريم بهذا الميثاق والرباط المتين في قوله تعالي " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ³" وقوله عز وجل أيضا " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة4 " كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " وقال أيضا " لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم " وأمر الرسول الكريم بحسن معاشرة الزوجة لزوجها لما في ذلك من فضل وثواب عظيمين عند الله وفي ذلك قال : " أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة " فمن خلال هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يتضح جليا أن مفهوم الإسلام للزواج قائم على علاقات مودة ورحمة وتآزر إلا أن هذه الرابطة قد تتعرض إلى ما يكدر صفوها ويلحقها الفتور أو تعرف خلافات تعصف بهناء الحياة الزوجية ويحل التنافر بدل الانسجام والوئام والكراهية بدل المحبة والألفة والقسوة بدل الرحمة والعطف ، فتصبح بذلك الحياة بين الزوجين جحيما لا يطاق ويستحكم الشقاق ويتعذر الإصلاح فلا مناص من الانفصال بالرغم من كونه من أبغض الحلال عند الله لقوله صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال عند اله الطلاق " ويعد أيضا آفة اجتماعية لما ينتج من آثار سلبية غير أنه قد يصبح راحة لزوجين

حين تصبح حياتهما جحيما ونقمة وان المضي قدما في هذه الحيازة يشكل مفسدة محضة نتيجة كثرة الخلافات وتشعبها واستمرارها وهو ما يصطلح عنه بالشقاق .

ويعتبر التطليق للشقاق من بين أهم مستجد جاءت به مدونة الأسرة ، وهكذا فان أي نزاع يخاف منه الشقاق ولو تعلق بالإخلال بالحقوق والواجبات المتبادلة يخول اللجوء للقضاء وأصبحت مسطرة الشقاق بمثابة الملاذ للزوجة إذا لم تفلح في إثبات الضرر في دعوى التطليق هذه المسطرة الـــتي لن تكلفها كبير عناء اذ بمجرد عدم فلاح الحكمين في الإصلاح وإصرارها على طلبها تطلقها المحكمة¹ ، وان هذه المسطرة يمكن لأحد الزوجين أو هما معا اللجوء إليها والاستفادة من إجراءاتها ، فما المقصود بالشقاق ومدلولاته؟ وما هي الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى مسطرة الشقاق من خلال بنود مدونة الأسرة ؟ وما هي الكيفية التي تتم بها هذه المسطرة ؟ وكيف تعامل معها الاجتهاد القضائي المغربي ؟ وما هي وضعية مسطرة الشقاق من خلال قضاء الأسرة بالناظور كنموذج ؟هذه التساؤلات وأخرى سنحاول الإحاطة بها بالدرس والتحليل من خلال هذا العرض المتواضع والذي يتناول موضوع جد حساس يغري بالبحث والنقاش قصد الوقوف على كنه هذه المسطرة والغاية التي توخاها المشرع من النص عليها في الفصول 94 و 95 و 96 و 97 من مدونة الأسرة وأحال عليها في فصول أخرى في الكتاب الثاني عن هذه المدونة .

وستكون خطة البحث على الشكل الآتي :

المبحث الأول :

مدلول الشقاق وحالاته في إطار مدونة الأسرة

المطلب الأول : مدلول الشقاق .

المطلب الثاني : حالات اللجوء إلى مسطرة الشقاق في إطار المدونة

المبحث الثاني :

مسطـــرة الشقــــاق

المطلب الأول : المسطرة القضائية

المطلب الثاني : المسطرة غير القضائية

المبحث الثالث :

مسطرة الشقاق من خلال العمل القضائي المغربي

المطلب الأول : رصد لأهم الاجتهادات القضائية بشأن التطليق للشقاق .

المطلب الثاني : وضعية مسطرة الشقاق من خلال قضاء الأسرة بالناظور كنموذج .


المبحث الأول :

مدلول الشقاق وحالاته في إطار مدونة الأسرة

المطلب الأول : مدلول الشقاق .

الشقاق لغة من شق يشق يقال شاقه خالفه وعاداه وفي القرآن الكريم " ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب " واصطلاحا هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة وكيفما تنوعت التعاريف والمصطلحات وتعدد ت فإن كل ما ينشأ بين الزوجين من خلاف ونزاع وارتفاع إحداهما عن الآخر مما ينغص الحياة الزوجية ويحول دون السير العادي لها وفقا للمبادئ والأسس الشرعيـة المستمدة من الكتـاب والسنـة ، وهذا ما يعبـر عنـه بالشقاق¹ والذي نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 94 ، "إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 " .وعرفه ابن منظور في لسان العرب بأنه : غلبة العداوة والخلاف ، شاقة مشاقة وشقاقا خالفه .

المطلب الثاني : حالات اللجوء إلى مسطرة الشقاق في إطار المدونة

لقد نصت المدونة في العديد من بنودها على حالات معينة يمكن فيها اللجوء إلى مسطرة الشقاق وبذلك فان الأمر لا يقتصر فقط على المادة 94 وما بعدها والــتي سوف تكون محل الدراسة في المبحث الثاني ، وإنما يمكن اللجوء إلى مسطرة الشقاق ، إما تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب أحد الزوجين وفقا للحالات الآتية :

1 - إذا ثبت للمحكمة أثناء طلب التعدد ، تعذر استمرار العلاقة الزوجية ، وفشلت في محاولة إجراء صلح بينهما ، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها بالمطالبة بتطليقها ، فعليها أن تحرر محضرا بذلك ، وتنتقل إلى البت في طلب التطليق ، وذلك بتحديد كافة مستحقات الزوجة المراد التزوج عليها وأولادها وتأمر الزوج طالب التعدد بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام فان تم الإيداع داخل الأجل المحدد ، أصدرت المحكمة حكما بالتطليق غير قابل للطعن في شقه القاضي بانهاء العلاقة الزوجية باعتباره طلاقا بائنا ، أما ما يتعلق بالمستحقات فانه قابل للطعن بالاستئناف وفي هذه الحالة فإن طلب التعدد لم يعدله أي موضوع ، وإذا لم يضع الزوج طالب التعدد المبلغ المحدد داخل الأجل فذلك يعد تراجعا منه عن طلبه وعلى المحكمة أ،ن ترفض طلبه .

وإذا ما أصر الزوج التمسك بطلبه الهادف إلى الإذن له بالتعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطالب بتطليقها طبقت المحكمة من تلقاء نفسها مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 ²وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 45 من مدونة الأسرة .

2 – ان إخلال أحد طرفي العلاقة الزوجية بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما والمنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة يشكل خرقا صريحا للقانون لذا فالمشرع أعطى للمتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام المخل بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا ، وإذا ما أصر على الامتناع وبشكل متعمد ، فإنه يمكن للزوج الآخر المتضرر طلب التطليق طبق مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 وما بعدها .

3 – في طلب التطليق للضرر حينما يتعذر على الزوجة إثبات الضرر وإصرارها على طلب التطليق وفقا لمقتضيات المادة 100 من مدونة الأسرة فإنها في هذه الحالة يمكن للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة برمي إلى حل نزاعها مع زوجها على أساس الشقاق دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع .
4 – في حالة إصرار الزوجة على طلب الخلع وعدم استجابة الزوج لذلك فإنه يمكن للمحكمة البت في الطلب على أساس الشقاق دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع انسجاما مع مقتضيات المادة 120 من مدونة الأسرة .

5 – ان للزوج قبل انتهاء العدة أن يراجع زوجته المطلقة رجعيا ، ولكي يتسنى للقاضي القيام بالمهمة المنوطة به يتعين على العدلين إشعار القاضي بذلك فور تلقي الإشهاد ، وعلى القاضي المكلف بالتوثيق الاستماع للزوجة فيما تدلي به من ملاحظات ، فإذا رفضت بعد محاولة الإصلاح الرجوع إلى بيت الزوجية لم تجبر على ذلك ، وانما لها ان تسلك مسطرة الشقاق .

المبحث الثاني :

مسطـــرة الشقــــاق

1 – ان الغاية الــتي توخاها المشرع من إدراج مسطرة الشقاق في مدونة الأسرة كأحد الأسباب الموجبة للتطليق من خلال مقتضيات المادة 94 ليس توسيع نطاق دائرة التطليق ولا إيجاد وسيلة سهلة لفك رباط الزوجية اختصار ا للوقت وتفاديا لصعوبة الإجراءات بسلوك نهج آخر قد لا يفضي إلى نتيجة إيجابية ، وانما هي بمثابة اجراء وقائي متدرج يهدف الى حل نزاع بسيط قد يؤدي التغاضي عنه وإهماله إلى تعميق الهوة والفرقة بين الزوجين ودمار الأسرة كلها حينما يصير الشقاق مستحكم وموسوم بالبغض والحنق ، وبذلك يصبح نقيض الوفاق والتآزر بين الزوجين لحماية صرح الأسرة من التصدع والانهيار .

المطلب الأول : المسطرة القضائية

ان هذه المسطرة تبتدئ بمجرد تقديم طلب إلى كتابة الضبط ، مؤشر عليه سواء قدم من طرف الزوجة أو الزوج أو منهما معا إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في نطاق دائرة نفوذها الترابية بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو الـــتي أبرم فيها عقد الزواج ، وذلك وفقا لأحكام مدونة الأسرة ، ويجب أن يتضمن الطلب اسم كل من الزوجة والزوج وعنوانهما الكامل مع الإشارة ولو بشكل موجز إلى موضوع الطلب وذكر أسباب الشقاق والتركيز في الملتمس على الغاية من تقديم الطلب هل تمكن في حل نزاع يخاف منه الشقاق وانئد يكون الطلب وقائي يحاول معالجة ما كدر الحياة الزوجية وإرجاع الصفاء إلى جوهرها أم يهدف إلى الفرقة وتحديد المسؤولية وإنهاء العلاقة الزوجية بصفة نهائية .

والمسطرة تكون شفوية ولا مانع من الإدلاء بمذكرة كتابية تضم للملف وتعرض على الطرف الآخر لإبداء وجهة نظره فيها ، ويحوز تقديم الطلب دون الاستعانة بمحام .

وانه بمجرد تقديم الطلب فانه يشرع في تجهيز القضية للبت فيها وذلك باستدعاء الزوجين إلى جلسة يعين تاريخها قصد إجراء محاولة الصلح ويتم الاستدعاء وفقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد التوصل بالاستدعاء وطبقا للقانون يتم الاستماع للطرفين بغرفة المشورة ، وآنئذ تقوم المحكمة بجميع المحاولات الهادفة إلى تقريب وجهة نظر الزوجين وتذويب أسباب الخلاف والاختلاف إنهاء للنزاع القائم بينهما ، وإذا ما تبين من خلال المناقشة أن المصلحة تقتضي تأخير القضية لجلسة أخرى إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الزوجين أو هما معا ، فانه يجوز تأخيرها مع إشعار الطرفين ودفاعهما بتاريخ الجلسة الموالية .

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة أن تؤجل القضية لاستدعاء من ترى فيه فائدة للاستماع إليه وذلك مراعاة أجل الستة أشهر الـــتي يتعين الفصل خلالها في دعوى الشقاق وفقا للمادة 97 من مدونة الأسرة ، وأنه حينما تثمر العلاقة الزوجية أبناء فإن المحكمة ملزمة للقيام بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما انسجاما مع مقتضيات المادة 82 من المدونة في فقرتها الثانية ، وإذا ما تم التوصل إلى الصلح أصـدرت المحكمـة حكمــا يثبت الانفاق المتوصل إليه منهيا النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن .

وإذا لم تتوصل المحكمة إلى إنهاء النزاع وديا وإحقاق الصلح ورفع أسباب الشقاق ، فانها تعمل على تعميق البحث بالقاء أسئلة هادفة للوصول إلى فهم حقيقة النزاع من كل جوانبه وبتفاصيله الدقيقة لتحديد مسؤولية كل طرف في حدوث الشقاق واستمراره والباعث إليه لما يترتب عن ذلك من أثار عند الحكم بالتطليق ، وهكذا فإذا فشلت محاولة الإصلاح بين الزوجين فيتعين أن تحدد المحكمة قبل الإذن بتوثيق الطلاق ، وبناء على ما اقتنعت به المستحقات المادية وغيرها للزوجة وكذلك للأطفال إذا وجدوا .

وفي هذا المجال لابد من التساؤل عن دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة الشقاق ، فتكريسا لمبدأ العدل والإنصاف فإن المشرع المغربي قد أعطى للنيابة العامة دورا أساسيا وأصليا بمقتضى المادة الثالثة من مدونة الأسرة ، فما هي صلاحياتها حينما تسوء العلاقة بين الزوجين ويشتد الخلاف بينهما ؟ ففي حالة الخائف المستديم والمفضي إلى إخراج أحد الزوجين للآخر بيت الزوجية متى علمت بواقعة الطرد ، ولها أن تستعين في ذلك بالشرطة القضائية تحت إشرافها على أن تراعى في كل البوادر أو التحركات مصلحة الأسرة وأن يتم التسرع في اتخاذ إجراءات قد تزيد في توتر العلاقة ، وتكون لها انعكاسات سيئة ، وبالتالي فالنيابة العامة يجب أن تتدخل بحكمة وتعقل .

غير أن ما يعاب على المادة 53 من المدونة إيرادها لعبارة " دون مبرر " حسب النص " اذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا " وهو ما قد يضع أشكال وعقبة في وجه النيابة العامة لأن بمفهوم المخالفة للنص أنه بمجرد وجود المبرر لا يمكن للنيابة العامة أن تتدخل لإرجاع المطرود ، لكنه في غالب الأحوال فان للنيابة العامة السلطة التقديرية في هذا الصدد ولها من الوسائل المتاحة لاتخاذ الإجراء الملائم والمناسب متى عرضت عليها مثل هذه الواقعة .

وللنيابة العامة دور جد هام أثناء المرحلة القضائية في دعوى إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق سيما في مسطرة الصلح التــي تتطلب الحضور الشخصي للزوجين ، ففي الحالة المنصوص عليها في الفصل 81 من مدونة الأسرة فإن عدم حضور الزوجة لجلسة الصلح رغم توصلها وعدم تقديمها لملاحظات مكتوبة يوجب على المحكمة إعادة إخطارها عن طريق النيابة العامة وإشعارها بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف هذا إذا كان عنوانها معروف ، وإذا تبين بأن العنوان مجهول فان المحكمة تستعين بالنيابة العامة قصد البحث عنها والوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج في الإدلاء بعنوان مفتعل فانه يتعين تفعيل مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي .

المطلب الثاني : المسطرة غير القضائية

ان المشرع المغربي لم يحدد اللجوء إلى مؤسسة من مؤسسات الصلح بعينها دون الأخرى ، ولم يرتب أفضلية في ذلك وإنما أعطى للقضاء كامل الصلاحية في اختيار أي مؤسسة للصلح دون أي قيد أو شرط وتوسع في ذلك إلى أبعد الحدود وفتح المجال لكل من يراه مؤهلا لإصلاح ذات البين وترك عملية الصلح ورأب الصدع عامة وفضفاضة بالمادة 113 من المدونة والغاية من ذلك منح القضاء الحرية التامة ، فالغرض والهدف محمود يتمثل في الإصلاح وإنقاذ الأسرة وهكذا نصت المادة 82 الفقرة الثانية " للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتذاب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا فاصلاح ذات البين ، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما "".

أولا : الحكمـــــان

عندما يتعذر على المحكمة الإحاطة بكل أسباب الشقاق وتحديد المسؤول عنه وبقي الأمر يلفه الغموض والإبهام ويلوح في الأفق انه بالإمكان التوصل إلى حل النزاع بشكل ودي ، فيعو د للمحكمة صلاحية انتداب حكمين لتقصي الحقائق وتجديد محاولة الصلح لإنهاء الشقاق أو إلى مجلس العائلة أو أي شخص مشهود له بالكفاءة والصلاح طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة .

ولعل الحكمة المقصودة من اشتراط الحكمين واستحضارهما في غرفة المشورة هو أن لا يتأثر أحد الزوجين بادعاء مجرد لما يشكل عنصرا هداما لعلاقتهما وموجبا للشقاق ، سيما إذا كان من الأمور الخفية الباطنية وموكول لأمانتهما فقط ، وإنما في استدعاء حكمين يرتضيانه معا بحكم الاطلاع والمخالطة أو المجاورة ، بحيث يجتمعان في هدوء بعيدين عن الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية والملابسات المعيشية التي كدرت صفو العلاقة بين الزوجين طليقين من كل المؤثرات الـــتي من شأنها أن تفسد جو الحياة ، وتعقد الأمور وتبدو كبيرة تغطي كل العوامل المؤثرة ، حريصين على سمعة الأسرتين ، مشفقين على الأطفال الصغار ، بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار ، وفي المقابل مؤتمنان على أسرار الزوجين لأنهما من أهلهما ولا خوف بتشهيرهما بهذه الأسرار إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها ، وإنما مصلحتهما في دفنها ومداراتها .

ويجب أن يتوفر في الحكمين اللذين يتم اختيارهما من قبل المحكمة جملة من الشروط أهمها :

الكفاءة ، العدالة ، الاستقامة والتجرد ومن يحسن القيام بمهمة التحكيم ومن السنة أن يكون رجلا غير أنه لا مانع من تعيين امرأة مشهود لها بالأمانة والاستقامة ما دام أن الهدف هو الإحاطة بأسباب الشقاق ومحاولة تطويقها والحد من استمرارها ، على ان يكون أحد الحكمين من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجة لقوله تعالى " فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " هذا إذا كان للزوجين قريب تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا ² وأنه إذا لم يوجد لهما قريب أو وجد غير أنه لا يتوفر على الصفات الـــتي تخول له القيام بمهمة الحكم والمنصت للطرفين أملا في الإصلاح والإنصاف في عمله ، فان المحكمة تعمل على تعيين حكمين أجنبيين متوفرين على السمات المطلوبة شرعا وملمين بما يراد منهما ، فاذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقع من طرفهما ومن طرف الزوجين ويرفعانه إلى المحكمة الـــتي تسلم نسخة منه لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف نفس المحكمة وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من مدونة الأسرة .

الزوج والآخر من أقارب الزوجة لقوله تعالى " فغن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " هذا إذا كان للزوجين قريب تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرع ¹ وأنه إذا لم يوجد لهما قريب أو وجد غير أنه لا يتوفر على الصفات التي تخول له القيام بمهمة الحكم والمنصت للطرفين أهلا في الإصلاح والإنصاف في عمله ، فان المحكمة تعمل على تعيين حكمين أجنبيين متوفرين على السمات المطلوبة شرعا وملمين بما يراد منهما ، فاذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقع من طرفهما ومن طرف الزوجين و ويرفعانه إلى المحكمة التــي تسلم نسخة منه لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف نفس المحكمة وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من مدونة الأسرة .

ثانيـــــا : مجلس العائاـــــة

لقد نصت المادة 252 من مدونة الأسرة في الفقرة الثانية على إحداث مجلس للعائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تطبيقي ، وفعلا فقد تم صدور مرسوم رقم 88/04/2002 في 25 ربيع 1425 الموافق 14 يونيو 2004 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه بالجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 21 يونيو 2004 ، وقد أحالت عليه مقتضيات المادة 82 من مدونة الأسرة وكذا المادة 96 التي أعطت الصلاحية للمحكمة أن تجري بحث إضافي بالوسيلة التي تراها ملائمة حينما يختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية في الشقاق أو في حالة عدم تقديم التقرير داخل الأجل المحدد .

وهكذا لمجلس العائلة دور مهم في المحافظة على الروابط العائلية لأن تأليفه من الزوجين وأربعة من الأقارب أو الأصهار بالتساوي أو من جهة واحدة عند تعذر توفرهم من الجهتين إضافة إلى القاضي بصفته رئيسا وفقا للمادة الأولى من المرسوم ، وأن يتعين هؤلاء الأعضاء من قبل القاضي يراعى فيه درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها على أن يكون الأعضاء كاملي الأهلية حسب المادة الثانية من المرسوم وكلها شروط منطقية وضرورية نظرا للدور الهام المتوخى أن يلعبه هذا المجلس قصد تذويب بوادر الشقاق والعمل عن إرجاع الروح والمياه إلى مجاريها الطبيعية للأسرة المعنية ومساعدة القضاء من أجل اتخاذ قرارات صائبة في صالح جمع شمل الأسرة والحفاظ على كيانها سواء تم الاتفاق على الصلح أو انتهى الأمر دون التوفيق بين الزوجين آنئذ يكـون التقريــر المرفــوع إلى القاضي يتضمن حقائق مهمة وتساعده على اتخاذ الإجراء المناسب والقرار العــادل.

وتجدر الإشارة إلى أن مهام مجلس العائلة لا تعدو أن تكون مجرد مهام استشارية تصب في خانة خدمة مصلحة الأسرة وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم .

المبحث الثالث :

مسطرة الشقاق من خلال العمل القضائي المغربي

إننا على مشارف السنة الثانية من دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ وإن كان يصعب للوهلة الأولى إعطاء تقييم جامع ومانع عن كيفية التعامل مع بنودها من مختلف الفاعلين والمهتمين بها بصفة عامة ومن طرف القضاء بصفة خاصة ، وهي فعلا مدة غير كافية لتقييم حصيلة قانون أسري استغرق مخاضه شهورا وانما سنين وما يهمنا في هذا الإطار مسطرة الشقاق على وجه خاص ، فنسجل ندرة الأحكام القضائية الــتي تم نشرها في مختلف المنابر والدراسات القانونية التــى لها صلة بالموضوع غير أن القيام بجولة ولو عابرة داخل أقسام قضاء الأسرة ، ووقفة ولو سريعة على عدد ونوعية قضايا الأسرة المسجلة بعد دخول القانون رقم 03/70 حيز التنفيذ تجعلنا نسجل أن قضايا انحلال الرابطة الزوجية في ارتفاع متزايد مع ملاحظة أن دعاوي الشقاق تمثل ما يفوق 50 % من هذه الدعاوي ¹ .

وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل ويستحق أكثر من وقفة .

المطلب الأول : رصد لأهم الاجتهادات القضائية بشأن التطليق للشقاق .

لقد نص القرار عدد 188 المؤرخ في 30/03/2005 الملف الشرعي عدد : 622/2/1/2004 على أن تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية التطليق للشقاق إذا تضمن الحكم الأجنبي بيانات حول الإشهاد على الطلاق وعلى استدعاء الزوجين للإصلاح بينهما ومستحقات الزوجة والأطفال ، وتبين أن الزوج هو الذي سعى إلى طلب التطليق وقد استجيب لطلبه من طرف المحكمة الأجنبية وليس في ذلك ما يخالف النظام العام المغربي فان القرار القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للقانون وجاء معللا بما فيه الكفاية ، و ذلك بعد أن عابت الطاعنة ( النيابة العامة ) على القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الناظور بوسيلة وحيدة متخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها على الوجه القانوني الصحيح مخالفة بذلك مقتضيات الفصول 70 – 80 - 81 – 88 – 128 من مدونة الأسرة إذ لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين حسب المادة 70 أعلاه وأن من بين القيود الشرعية للتطليق التأكد من سنتيه والتــي تستوجب أن تكون الزوجة في طهر ولم تتم فيه المعاشرة حسب الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل كما أن التطليق الذي توقعه المحكمة يكون بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق أو سبب من الأسباب المحددة في الفصل 98 من مدونة الأسرة متى اقترن بفشل محاولة الصلح هذا الفشل الذي يعتبر بدوره سببا أساسيا يخول للمحكمة توقيع الطلاق حسب ما تؤكده المادتان 97 – 113 من المدونة ، وأنه بالرجوع إلى الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ففضلا على أنه لا يتضمن البيانات الالزامية للحكم كما تنص على ذلك المادة 88 من المدونة فانه لا يشير إلى محاولة الصلح مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

وقد جــاء في حيثيــات حكــم صــادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 29/10/2004 ملف رقم 54/2004 عدد 40 مكرر في مدى اعتبار العجز الجنسي كسبب للتطليق للشقاق ، إن محاولة الإصلاح ذات البين بين الطرفين قد فشلت لتخلف الزوج عن الحضور رغم التوصل وإصرار الزوجة على طلب التطليق ، وحيث أسست الزوجة الأسباب الداعية لطلبها على كون الزوج يعاني عجزا جنسيا نتج عنه أنها لا زالت بكر رغم معاشرته لها معاشرة الأزواج مما أثر على نفسية الرجل وتعذر عليها الاستمرار معه على هاته الحال رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على زواجهما ، وأنه أمام تخلف الزوج ونفيه أو إثباته لهاته الوقائع تعذر على المحكمة إجراء محاولة الصلح بينهما .

وحيث ان الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية دون تحديد المشرع لحالات محددة داخلة في نطاقه بل هو مفهوم واسع وعام لا يشمل حالة بعينها . وحيث أنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة فانه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تحكم المحكمة بالتطليق وبالمستحقات طبقا للفصول 83 و 84 و 85 من المدونة .

وحيث تكون بذلك الإجراءات المتعلقة بمسطرة التطليق للشقاق قد استوفت شكلها المنصوص عليه في الفصول 94 إلى 97 ، فحكمت المحكمة بجلستها وهي تبت بغرفة المشورة انتهائيا : بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق مع الحكم عليه بايداعه المبالغ التالية لفائدة الزوجة : 2000,00 واجب المتعة ، 900,00 درهم واجب النفقة خلال فترة العدة 900,00 درهم واجبات السكن خلال فترة العدة .

وأشاطر ما ذهب إليه الأستاذ رشيد مشقافة في تعليقه على هذا الحكم باعتبار أن المشرع حدد سبب العيب كمبرر للتطليق وفقا للمواد 107إلى 111 من المدونة ووضع له شروط وآجالا ولا يمكن الخلط وإدماج هذا السبب ضمن مسطرة التطليق للشقاق ، كما أن الإدلاء بشهادة طبية تفيد بقاء الطالبة بكر لا يعني وجود عيب خلقي بالزوج .

واعتبرت المحكمــة الابتدائيــة بالرمانــي في حكمهــا عدد 51 الصادر بتاريخ 29/11/2004 ملف رقم 90/2004 بعد استنفاذ إجراءات مسطرة الشقاق ، أن تشبت الزوج بزوجته وإصرارها على التطليق للشقاق لا يفيد الزوج .

المطلب الثاني : وضعية مسطرة الشقاق من خلال قضاء الأسرة بالناظور كنموذج

انه منذ دخول الأسرة حيز التنفيذ في فبراير 2004 ، وقضاء الأسرة عرف حيوية وازدياد في الحركة وتنوع في القضايا وتعددها ، حيث أصبحت أقسام قضاء تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة ، يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المطروحة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة ، وفي ذلك إشارة إلى الاختصاص النوعي بالنسبة لقضاء الأسرة واعتباره من النظام العام وإمكانية إثارته تلقائيا ولم يثره أحد الأطراف لتكون الإحالة بقوة القانون .

وهكذا تم إيجاد مؤسسة مختصة للبت في النزاعات الأسرية بهيئة قضائية متخصصة ونيابة عامة مختصة وجهاز كتابة الضبط .

وما يستأثر بالاهتمام على مستوى مدينة الناظور ، ارتفاع ملحوظ في الوافدين على قضاء الأسرة ، مما أدى حتما في ازدياد عدد القضايا وخاصة ما يتعلق بمسطرة الشقاق .

حيث أصبح العديد من الأزواج والزوجات يفضلون الاستفادة من مزايا هذه المسطرة وخاصة ما يتعلق بالسرعة في إجراءاتها وكذلك الأجل المحدد في ستة أشهر للفصل في القضايا انسجاما مع مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة ، وأن العديد من هذه القضايا المسجلة اعتمادا على المادة 94 من المدونة انتهت بالتوصل إلى حل للخلافات التي كادت أن تعصف بالحياة الزوجية بفضل تحريك آليات الصلح ، وأدرك الزوجان المتخاصمان مدى أهمية هذه المسطرة كتدبير وقائي يعول عليه لتفادي الأسوء بفك العصمة الزوجية وما له من تأثير على نفسية الطرفين وخاصة الأبناء .

ولقد لجــأت المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز الدريوش من قسم قضاء الأسرة في ملف التعدد برقم 54/2004 وذلك بتاريخ 19/08/2004 إلى مقتضيات المادة 45 من مدونة الأسرة بعد ما أمر الزوج المتمسك بطلبه الرامي إلى الإذن له بالتعدد ومعارضة الزوجة في ذلك وفشل محاولة الصلح ورأب هوة الخلاف بينهما وبعد إيداع الزوج بصندوق المحكمة للوازم الطلاق المتمثلة في نفقة المرأة أثناء العدة وأجرة السكن والمتعة وكالئ الصداق وتحديد نفقة البنت ، قضت وهي تبت في غرفة المشورة بتطليق الزوجين طلقة بائنة بسبب الشقاق وتأذن بتوثيقه لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة .

وقضت المحكمة الابتدائية بالناظور في الملف الشخصي عدد 1229/04 بتاريخ 04/02/2005 برفض طلب التطليق للضرر والشقاق بعلة أن المدعية حضرت جلسة الصلح ولم تستطع إثبات وجود الشقاق والخلاف العميق بينهما والمستمر لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية ، وحيث أن المحكمة قررت اعتبارا لذلك التصريح برفض الطلب وقم تم تأييده استئنافيا بتاريخ : 21/12/2005 بعلة أنه جاء مخالفا أيضا لمقتضيات المادة 99 ، وأعتقد ان هذا الاتجاه الذي نحته المحكمة صائب اعتبارا إلى أن الطلب في الأصل لم يحترم مقتضيات المادة 100 من المدونة خاصة الفقرة الثانية التـي تنص على أن الزوجة إذا لم تثبت الضرر وتصر على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .

خاتمــــــــــة

من خلال هذا العرض المتواضع يتضح جليا مدى أهمية مسطرة الشقاق الــتي عمل المشرع على تنظيم آلياتها وتحديد حالاتها ومراعاة الأجل المتمثل في ستة أشهر كحد أقصى للبت في دعوى الشقاق ، وأن الحكم القاضي بانهاء العلاقة الزوجية غير قابل لأي طعن بمقتضى المادة 128 من المدونة وهو ما يشكل استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين .

وهناك من يعتبر بأن التطليق للشقاق أصبح منفذا لمن لا منفذ له وأن العمل القضائي دأب على الاستجابة لدعاوى التطليق للشقاق في غياب تفسير واضح لمضمونه ، وإنما وقع تكريس مقولة مفادها أنه لا يمكن تصور حكما بعدم القبول أو الرفض في هذه الدعاوى ، فاذا كان الحكم غير قابل لأي طعن فإن الخطورة تزداد عندما يتسرب إلى الحكم خطأ جسيم في تطبيق القانون ، ولا سبيل لتدارك ذلك بل انه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في حين أن الشقاق يعد مسألة موضوعية ينبغي أن تخضع للمراقبة لدى محكمة الطعن ، ولا يصح الشقاق في الحالات الواردة أسبابها في النص كالعيب والهجر فهي مقيدة بشروطها ، وقد صدرت أحكام في إطار الشقاق في مواضيع متصلة بالعيب دون إجراء خبرة طبية لهذا يتعين إدراك مدى خطورة هذا الموضوع إما بتشريع حق الطعن فيه أو إعادة النظر في الأجل المحدد في ستة أشهر وجعله أجل معقول وتغليب كفة الإصلاح لما فيه الكفاية باعتبار أن مسطرة الشقاق في كنهها وقائية قبل أن تكون فاصلة في إنهاء العلاقة الزوجية .

وأتبنى نفس وجهة النظر التي أبداها الأستاذ عبد العزيز فتحاوي في اعتباره أن دعوى الشقاق ستقضي لا محالة بالموت على دعوى التطليق والــتي سوف لن نرى لها أثرا في القريب ، ذلك أن الزوجة ستفضل اللجوء إلى دعوى الشقاق التـي لن تكلفها لا الجهد ولا الوقت ولا الإثبات ونتيجتها مضمونة عوض الخوض في دعوى التطليق بما تطلبه من مشقة .

وخلاصة القول بأن المجهود المبذول من قبل الهيئة القضائية قصد تفعيل جل مقتضيات مدونة الأسرة وما رمت إلى تحقيقه لا يكفي وحده من أجل المحافظة على توازن الأسرة والحيلولة دون انهيارها واندثارها ما لم تكن هناك رغبة صادقة وتعاون فعال من طرف جميع مكونات الأسرة خاصة الزوج والزوجة في بذل الجهد الجهيد لحماية صرحها من أي تصدع والشعور بالمسؤولية دينيا وأخلاقيا اتجاه هذه الخلية الأولى في المجتمع ، لأنه من السهل طبعا أن ينجب رجل وامرأة طفلا أو طفلا أو طفلة ولكنه ما أصعب أن يضعا معا تاريخا سارا ومستقبلا مثمرا صامد في وجه أعاصر الحياة .

وهكذا فالمسؤولية جسيمة تقع على كل الفاعلين في المجتمع المدني لإحساسه قصد الشعور بالمسؤولية والواجب لتفادي بذور الخلاف والفتنة وأسباب الشقاق ونشر الوعي والفهم الصحيح لفلسفة مشرع مدونة الأسرة والمبادرة إلى إصلاح ذات البين فور وقوع أي نزاع عائلي وقبل فوات الأوان صونا لكرامة الأسرة وتماسكها ويقيها شر الوقوع في منزلق الطلاق أو التطليق مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك م مودة ورحمة " وقوله تعالى أيضا " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم " صدق الله العظيم .

منقول عن محمد اوراغ منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالناضور

مسالك الماستر وشروط التسجيل بكلية الحقوق السويسي الرباط



مجال التكوين : المهن القضائية والقانونية

التخـــصـــص : القانون الخاص

تقديم الماسـتر:


يعتبر ماستر " المهن القضائية والقانونية" مبادرة لرائدة في المغرب تنفرد وتتميز بها جامعة محمد الخامس-السويسية وهي حصيلة تراكمات سنوات من الاحتكاك بين قطاع التعليم العالي (كلية الحقوق السويسي) وقطاع العدالة بالرباط. وهذا التكوين يندرج ضمن أنشطة المركز المغربي للدراسات و الأبحاث حول المهن القضائية والقانونية المعتمدة من قبل مجلس جامعة محمد الخامس السويسي.



أهذاف التكوين:
ملاءمة التكوين بالجامعة مع سوق الشغل (الرتبط بالمهن القضائية أساسا بكليات الحقوق).
-المساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى محـاربـة بطـالة حامـلي الإجـازة ، وخصوصا في

المجال القانوني:"تقديم السند لورش إصلاح العدالة بالمغرب".



الوحدات الأساية

القضاء الجنائي

القضاء التجاري

القضاء المدني


قضاء الأسرة

القضاء المالي

القضاء الاجتماعي


القضاء الإداري

القضاء الدستوري

القضاء الدولي

معايير القبول

الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، انتقاء أولي بناء على الملفات، ' اختبار كتابي واختبار شفوي إن اقتضى الحال


:ملف الترشيح

.ملء الستمارة الخاصة بالتسجيل بكل عناية-

صورتان فوتوغرافيتان-

نسخة مصادق عليها من شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها-

نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،-

نسخة طبق الأصل من بيان النقط-

المسؤول عن الماستر المتخصص:د.خالد برجاوي

http://www.juridique.tk/ الموقع على الانترنيت

قانون الأعمال والمقاولات




التخـصــــص : القانـون الخـاص.

تقديم الماستر

الماستر تكوين يرتكز على عدة وحدات أساسية وأخرى تكميلية وأدواتية، ويتم خلال أربعة فصول
للدراسة والبحث تتـــوج بتحضير رســالة ومناقشتها أمام لجنة من الأساتذة
:أهذاف التكوين

.إعداد أطر متخصصة في قانون الأعمال و المقاولات

- إعداد باحثين لتحضير الدكتوراه في قانون الأعمال والمقاولات.

الوحدات الأساسية :

قانون الشركات التجارية
القانون البنكي

الشغل والضمان الاجتماعي
قانون الملكية الصناعية

أنظمة التحكيم
القانون الجنائي للأعمال

العقود التجارية الدولية.
قانون صعوبات المقاولة

معايير القبول :

-دراسة الملف
- مقابلة مع اللجنة البيداغوجية للمسلك.
ملف الترشيح:
-نبذة موجزة من السيرة الذاتية
- نسخة مصادق عليها من شهادة الإجازة أو ما يعادلها
-كشف النقط
- نسخة من بطاقة التعــريف
- نسخــة مــن عقـد الازديـاد
- أربعــة صور للتعريف
- نسخة من بحث الإجازة.
مسؤول المسلك : ذ.امحمد لفروجي .


مجال التكوين : تدبير الشأن العام

التخـــصـــص : القــانــون العــام

:تقديم الماسـتر



يتعلق الأمر بمشروع للدراسة والبحث وتعميق المعارف في مجال القانون العـام خاصـة حقـل الإدارة وتدبير الشأن العام .والتركيز سيتم أكثر على جـوانب نظريـة معرفيـة وأخـرى تطبيقيـة ومنهجية.ومـن أجل تحقيق الغاية من هـذا المشــروع العلمي التركيـز علـى وحـدات أساســية

للتخصص وتعميق المعـارف ووحـدات أدواتيـه ومنهجيـة مـن لغـات وإعلامـيات ،إضافة إلى إعطاء عناية خاصة لوحدة المنهجية في العلوم القانونيةوالقيام بتداريب وانجاز بحوث وتقاريروتلقين الطلبة المعرفة الكافية في مجـال التواصـل الإداري والتقنيـات الحديثـة لتحـديث الإدارة


:أهداف التكوين

-تعميق المعارف في مجال تدبيـر الشـأن العـام
- تكويـن أطـر وإدارييـن أكفـاء
- تشجيـع البحث العلمي فـي مجـال الإدارة- الانفتـاح على الإدارة العـموميـة بهـدف تطـويـر الموارد البشر ية
-تكوين أساتذة وباحثين في نفس التخصص


الوحدات الأساسية

التسيير الإداري وإصـلاح الإدارة
تدبير الحياة السياسية

قـانـون التعميـر وإعداد التراب الوطني
الأداء الحكـومـي والبـرلمانـي

إدارة الضرائب والملزم
الأداء الاقتصـادي والتنمـوي للإدارة

الإدارة والمنازعات في مجال تدبير الشأن العام
تدبير المال العام

معايير القبول :

- الإجازة في القانون العام أو ما يعادلها
- دراسة أولية للملـف
- التوفـر علـى مستوى جيـد فـي حقول معرفية لها علاقة بتخصص تدبير الشأن العام
- إعطاء أهمية للملفات ذات النتائج الجيدة مع الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية والتجربـة الـمهنية واللغـات والشواهد في الإعلاميات وفـي حقـول معرفية أخرى
- مقابلة تجريها لجنة علمية تنتمي إلى الفريق التربوي للماستر مـع المرشحين الذين تم انتقاؤهم (ويمكن إجراء اختبار كتابي إذا اقتضى الحال


ملف الترشيح:
- نسخة مصادق عليها من شهادة الإجازة فـي الحقـوق أو ما يعـادلهـا
- كشـف النقـط
- نسـخة من بطاقة التعريف
- نسخة مــن عقـد الازديـاد
- أربعة صور للتعريف
- نسخة من بحث الإجازة.
مسؤول المسلك : ذ.المختار مطيع
http://www.juridique.tk/ الموقع على الانترنيت

قانون المسطرة المدنية

القسم الأول
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطـرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. و إلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2
لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. و يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية و أشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3
يتعين على المحكمة أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبـات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم و تمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى الـقـانـون.
الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، و كذا في الحالات التي تطلب النيابـة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، و لا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتيـة:
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛
2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛
3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف؛
4 - القضايا التي تتعلق و تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة و الإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛
7 - مخاصمة القضاة؛
8 - قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا.
الفصل 10
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. و يكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
القسم الثاني
اختصاص المحاكم
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجمـوع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا و لو كان أحدهما يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عـن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.

إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر.

يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.

الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.

الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات و حكام المقاطعات - بالنظـر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة و لو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.

الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.

الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:

أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني؛

ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكـم الابتدائيـة و المحـدد بمقتضـى الفصل 19 و ابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.

غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمـان الاجتماعي باستـثـناء النزاعات الناشـئـة عن تطبـيق الغرامات التهديدية المقررة في التـشريع الخاص بالتعويض عـن حوادث الشغـل و الأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.

الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.

الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص علبها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا ثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلـب الأولي، غيـر أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، و يجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.

الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الاستئناف
الفصل 24
تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، و كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.

الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
(الفقرة الثانية، بدلت، بمقتضى الفصل 50 بالقانون رقم 41.90 المتعلق بإنشاء محاكم إدارية)

يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و لو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي مـن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.

و لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.

الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعات مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها و خاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها.

لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف.

الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛

- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛

- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛

- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛

- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛

- في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛

- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛

- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛

- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛

- في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛

- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛

- في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.

- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛

- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.

- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛

- في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

1 - في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛

2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛

3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛

غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:

- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.

- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.

- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
القسم الثالث
المسطرة أمام المحكمة
الباب الأول
تقييد الدعوى
الفصل 31
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 2-)

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابـة الضبط المحلفين محضرا من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.

تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها و تاريخها مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاء.

بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.

الفصل 32
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثانية بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة و جب أن يتضمـن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسـخ مسـاو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامـة أو التـي وقع إغفالها.

الفصل 33
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمـة.

يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.

لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا مـن الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.

الفصل 34
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق علـى صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.

غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنـتدبـين لهذه الغاية.

الفصل 35
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:

1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛

2 - المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛

3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛

4 - العدول و الموثقون المعزولون.

الفصل 36
يستدعي القاضي حالا المدعي و المدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الاستدعاء:

1 - الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛

2 - موضوع الطلب؛

3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛

4 - يوم و ساعة الحضور؛

5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

الفصل 37
( تمم – الفقرة الأولى - بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية.

إذا كان المرسل يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانـت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.

الفصل 38
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.

يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.

الفصل 39
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العـون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخـص فـي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

توجه حينـئـذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر بتجديد الاستدعاء.

يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفة قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيـدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه و يخطـر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابة عنه بمجرد القيام بدلك.

الفصل 40
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر مـن تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصـدر غيابيا.

الفصل 41
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن و لا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحـدد فيما يلي:

- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛

- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛

- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.

تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن و محل إقامة.

الباب الثاني
الجلسات و الأحكام
الفصل 42
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد و العطل.

يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.

الفصل 43
(غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها و يمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا اخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.

يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.

إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيـات المسطـرة الجنائية.

إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابـة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.

الفصل 44
(غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا و بعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيـئة.

الفصل 45
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.

تمارس المحكمة الابتدائية و رئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف و لرئيسها الأول أو المستشار المقرر.

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛

2 - قضايـا النفـقـة و الطلاق و التطليق؛

3 - القضايا الاجتماعية؛

4 - قضايا استيـفـاء و مراجعة وجيبة الكراء؛

5 - قضايـا الحالة المدنيـة.

الفصل 46
( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلـك فـي سجل الجلسات و ذلك مع مراعاة آجال البث المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.

الفصل 47
(غير- الفقرة لأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 ( 6 ماي 1982 ) الفصل الوحيد)

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية و لم يحضر في الوقت المحـدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيـب مـن الجدول.

و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعى بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابـة حضوري بالنسبة للمدعى الذي تغيب أو نائبه.

يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعي عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفـسه و كان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفـة.

يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو سبب مـرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.

الفصل 48
إذا تعدد المدعى عليهم و لم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة و أمرت من جديـد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و 38 و 39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفـس الوقت إلى أنه ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

الفصل 49
يجب أن يثار في أن واحد و قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتيـن مختلفتين أو لارتباط الدعويين و الدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين.

يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالـح الطرف قد تضررت فعلا.

الفصل 50
(غير- الفقرة العاشرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

تصدر المحكمة في جلسة علنية و تحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك

تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، و اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره و اسم كاتب الضبط و كـذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

تتضمن أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم و كذا عند الاقتضـاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء.

توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم و كذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم و التنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات القانونية المطبقة.

تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية و أن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

يجب أن تكون الأحكام دائما معلـلة.

يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا و معاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر و يسلـم لهم نسخة من منطوق الحكم و يشار في أخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقعا، و يشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كـان الحكم قابلا لاستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف. و يضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

تؤرخ الأحكام و توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط.

إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع و عشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع و بعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه و مصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء و تولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الاقتضاء.

إذا حصل المانع للقاضي و للكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و إصدار الحكم.

الفصل 51
(غير-الفقرتان الثانية و الرابعة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة و يشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.

توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها و كاتب الضبط.

تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.

ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.

الفصل 52
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.

الفصل 53
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.

تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.

الفصل 54
يرفع تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.

ترسل و تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول37 و 38 و 39 و إذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيـات المشار إليها في الفصل 441.

الباب الثالث
إجراءات التحقيق
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 55
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.

الفصل 56
(غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهـم استفاد من المساعدة القضائية.

يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للـبت في الدعـوى و يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق به.

الفصل 57
(غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، و لا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور و مصاريف الخبراء و الشهود في أي حالة مباشـرة مـن الأطراف إليهم.

يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.

الفصل 58
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور و مصاريف التراجمة.

الفرع الثاني
الخبرة
الفصل 59
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف و اتفاقهم.

وعند عدم وجـود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، و في هذه الحالة يجب على الخـبـيـر أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة و إخلاص بالمهمة المسندة إليه و أن يعطـي رأيه بكل تجرد و استقلال ما لم يعف عن ذلك اليمين باتفاق الأطراف.

يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علقة بالقانون.

الفصل 60
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه و تبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.

إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية و يقدم الخبير تقريـره الذي يضمن في محضر مستقل.

يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر و تقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.

الفصل 61
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف، خبيرا آخر بدلا منه و أشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.

بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف و التعويضات المترتبة عن التأخيـر إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.

الفصل 62
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه و بين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:

– إذا كان هناك نزاع بينه و بين أحد الأطراف؛

– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛

– إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛

– لأي سبب خطير آخر.

يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.

يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.

تبت المحكمة قي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، و لا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.

الفصل 63
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور أنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ و مكان و ساعة إنجازها و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.

يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.

يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و يوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.

يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.

الفصل 64
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.

كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات و المعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.

الفصل 65
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجـدول أو الالتجاء إلى القاضي.

يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.

الفصل 66
(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.

يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين و يحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كـل واحد و الأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.

لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

الفرع الثالث
معاينة الأماكن
الفصل 67
إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم و الساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.

يمكن أن يأخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبـب اعتبر وجيها.

الفصل 68
إذا كان موضوع الانتقال يطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة و ابداء رأيه.

الفصل 69
يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم و أن يقوم بمحضرهم بالعمليات التـي يراها مـفـيـدة.

الفصل 70
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان و يوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامـت بـه

وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، و كاتب الضبط. و يودع هذا المحضـر رهـن إشارة الأطراف بكتابة الضبـط.

الفرع الرابع
الأبحاث
الفصل 71
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود و التي يبدو التثبت منها مقـبـولا و مفيـدا في تحقيق الدعوى.

الفصل 72
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع الذي سيجري بشأنها و كذلك يوم و ساعة الجلسة التي سيتم فيها.

يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور و تقديم شهودهم في اليوم و الساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبـط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.

الفصل 73
يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان و الاستماع إلى الشهود فيه.

الفصل 74
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39.

الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم و بين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفـروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات و أمام القضاء.

الفصل 76
يستمع إلى الشهود على إنفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي و الشخصي و حرفته و سنه و موطنه و ما إذا كـان قريبـا أو صهـرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.

يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.

لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين و لا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.

يمكن إعادة سماع الشهود و مواجهة بعضهم لبعض.

الفصل 77
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء و يوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائـرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و يمتد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكـان آخر مـن تـراب المملكة.

يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.

يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.

غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.

الفصل 78
إذا اثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.

إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.

الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر أن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخـر.

الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل اداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.

إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة الغيث الشهادة.

الفصل 81
يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا و لا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية و بعد إذن المحكمة له بذلك.

يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما تراه ملائما لتوضيح الشهادة.

الفصل 82
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.

تقرأ لكل شاهد شهادته و يوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

الفصل 83
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود و يوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة و يرفق بأصل الحكم و يبين اليوم و مكان و ساعة الاستماع و غياب أو حضور الأطراف و الأسماء العائلية و الشخصية و المهن و سكنى الشهود و أدائهم اليمين و تصريحاتهـم و إذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف و أوجه التجريح و شهادتهم و الإشارة إلى تلاوتها علـيهـم.

الفصل 84
يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.

الفرع خامس
اليمين
الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: " أقسم بالله العظيم" و تسجل المحكمة تأديته لليمين.

الفصل 86
(غير - الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا عاق الطرف مانع مشروع و ثابت بصفة قانونية أمكن تأديته اليمين أمام قاض أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية.

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.

الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات و الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

الفصل 88
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينـيا ضمير من يؤديها.

في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين عليها، و الأجل و المحل و الشروط المحددة لإتمام تأديتها.

تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائـه بصفة قانونية، و بحضور القاضي المنتدب أو الهيئة المنتدبة و كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العمليـة.

الفرع السادس
تحقيق الخطوط و الزور الفرعي
الفصل 89
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند و تأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث و الخبرة في تحقيق الخطوط.

الفصل 90
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

- التوقيعات على سندات رسمية؛

- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛

- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.

يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.

الفصل 91
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره امكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المصاريف.

الفصل 92
إذا طعن أحد الأطراف إثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.

إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي و لم يصرح بشيء بعـد ثمانيـة أيام نحى المستند من الدعوى.

الفصل 93
إذا صرح الطرف الذي وقع انذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و أمرت بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، و إلا اعتبر الطرف الذي آثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.

الفصل 94
إذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

الفصل 95
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعته المحكمة لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.

إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.

الفصل 96
إذا كان أصل المستند الطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرت المحكمة أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمـة.

الفصل 97
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل و تحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

يتضمن المحضر بيان و وصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور و ما شابه ذلك و يحرر المحضر بمحضر النيابـة العامة و يؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية و ممثل النيابة العامة و الأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم و يشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.

الفصل 98
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و 90.

تبت المحكمة بعد ذلك في وجود الزور.

يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة و ألف و خمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المتابعات الجنائية.

إذا ثبت وجود الزور و ظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 99
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنـازل عن استعمال طرق الطعـن.

الفصل 100
توقف أيضا تنفيذ الحكم المحكمة بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة فـي الفصل السابق ما لم تؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.

الفصل 101
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكـم.

الفصل 102
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البـت فـي المدني إلى أن يصدر حكم المحكمة الجنائية.

الباب الرابع
الطلبات العارضة و التدخل و مواصلة الدعوى و التنازل
الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.

يعطى له الأجل الكافي اعتبار لظروف القضية و محل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.

الفصل 104
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

الفصل 105
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي و لو أنكر أنه ضامن و إلا بت غيابيا في مواجهته.

إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفظا على حقوقه.

الفصل 106
إذا كانت الطلبات الأصلية، و طلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكمت المحكمة في الجميع بحكم واحد و يمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.

الفصل 107
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن و لو اخرج المضمون من الدعوى.

الفصل 108
إذا أدخل مدعي عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحته المحكمة بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.

الفرع الثاني
إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين و ارتباط الدعويين
الفصل 109
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أجرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.

الفصل 110
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.

الفرع الثالث
التدخل الإداري و مواصلة الدعوى
الفصل 111
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.

الفصل 112
يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه و في طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.

الفصل 113
لا يمكن أن يؤخر التدخل و الطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

الفصل 114
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.

الفصل 115
تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.

الفصل 116
إذا لم يقم الذين اشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر و يبت في القضية.

الفصل 117
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.

الفصل 118
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى ساريـة بهـذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.

الفرع الرابع
التنازل
الفصل 119
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر و يشار إليه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق.

لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلى الخصم عن موضوع الحق.

يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.

الفصل 120
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.

لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه و يملك الطرف التصرف فيه.

الفصل 121
تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.

إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بـتت المحكمة في صحة التنازل بحكم قابل للاستئناف.

الفصل 122
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح المحكمة بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.

الفصل 123
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.

الباب الخامس
المصاريف
الفصل 124
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.

يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.

الفصل 125
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم ينعذر ذلك قبل إصدار الحكم و تقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.

الفصل 126
إذا تضمنت المصاريف أجور و أتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط و تسلم و توجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 إلى الخبير أو الترجمان.

إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.

يكون كل الأطراف ملتزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.

الفصل 127
يمكن للخبير و للترجمان و للأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.

الفصل 128
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.

الفصل 129
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.

لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.

إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستئناف.

الباب السادس
التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف و ذلك في أجل عشـرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.

يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.

الفصل 131
يقدم التعرض و استدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37 ، 38 ، 39 .

الفصل 132
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمـر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.

الفصل 133
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.

الباب السابع
الاستئناف
الفصل 134
( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يبتدىء هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

يبتدىء سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه و لو بدون أي تحفظ.

يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.

يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.

الفصل 135
يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كـل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل فـي الاستئناف الأصلي.

الفصل 136
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمملكة.

الفصل 137
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته و لا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسـة عشر يومـا التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.

يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة و ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم و صفاتهم.

الفصل 138
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق و للأشخاص المعينين بنفس الفصل.

غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة و ممثله القانوني بموطنه.

الفصل 139
إذا وقع اثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل و لا يبتدىء سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشـر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.

الفصل 140
لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال. و يجب أن لا يقصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.

الفصل 141
( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص و يوجه مع المستندات المرفقة به، دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصـة.

يمكن استئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح.

يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه و تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه و كـذا اسم وصفة و موطن الوكيل عند الاقتضاء و أن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها و أن يتضمن كذلك موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.

يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

إذا لم تقدم آية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخـل عشرة أيام و يدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينهـا و تصـدر المحكمة الاستئنافية قرار بالتشطيب.

يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و إلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديـد لا يعـدو أن يكـون دفاعا عن الطلب الأصلي.

يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و كذلـك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

الفصل 144
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.

الفصل 145
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

ينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصـة تعيـن محكمة أخرى.

الفصل 146
إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيهـا.

الباب الثامن
التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكـم سابق غير مستأنف.

يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعـرض أو الاستئناف.

تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال، الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل، الأطراف للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة، حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. و يجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.

يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينـة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.

يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينهـا المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. و يكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.

ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.

لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.
القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول
الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف. و يصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.

يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. و يرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال و ملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة و يمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، و لهـذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

الباب الثاني
المستعجلات
الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.

إذا عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

الفصل 150
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضـي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة ا لتي ينظر فيها الطلب.

يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل.

الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.

الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.

الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و يمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.

لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.

يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.

يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحيـن صحيحا و يشار في الأمر إلى حضورهم و معاينة هذا التبليغ.

الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر.

تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط و يكون منها سجل خاص.

الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأديـة مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين

حسب الشروط الآتية:

الفصل 156
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

يتضمن المقال الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب و موجب الطلب.

يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الديـن.

الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.

إذا ظهر له أن الـدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا علـى المدين بالأداء مع الصوائر.

إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العاديـة.

لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب و يجب أن تبين فيه أسماء الدائنين و المدينين و مهنتهم و موطنهم و تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبـول الطلب أو رفضه و مبلغ الدين أو سبب المطالبة به و تاريخ الاستئناف إن قدم.

الفصل 160
يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.

الفصل 161
تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال و سند الدين و الأمر بالأداء و إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين و الصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.

الفصل 162
إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلـم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.

إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع فـي مواجهـة الحامليـن و المستظهرين.

الفصل 162 مكرر
(أضيف بمقتضى قانون رقم 19.02 – المادة الأولى –)

خلفا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.

الفصل 163
إذا رفض طلب الاستئناف اكتسب الأمر كل مفعوله و أصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.

الفصل 164
إذا رأت المحكمة أن الاستئناف لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين و لا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.

الفصل 165
يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.
القسم الخامس : المساطر الخاصة
الباب الأول
دعاوى الحيازة
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة و غير مجردة من الموجب القانوني و خالية من الالتباس.

غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية و خالية و هادئة و علنية.

الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.

الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.

يجوز مع ذلك لمحكمة أن تفحص السندات و العقود التي تقدم لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

الباب الثاني
عروض الوفاء والإيداع
الفصل 171
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا للالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.

الفصل 172
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية و عند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.

الفصل 173
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه أن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله و يشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان و يوم و ساعة و جوب إجرائها.

الفصل 174
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.

الفصل 175
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا و ذلك بعد رفض الدائن للعروض.

يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.

الفصل 176
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية و إن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.

الفصل 177
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.

الفصل 178
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

الباب الثالث
المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 179
(نسخ و عوض بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)

تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.

يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.

الفصل 179 مكرر
يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم بطل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.

وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.

الفصل 180
إذا أحيلت القضية على المحكمة استدعت حالا الأطراف إلى الجلسة.

يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني و تجري دائما محاولة التصالح.

إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق و ينهي النزاع و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.

الفرع الثاني
النيابة القانونية
الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم و تسيير النيابات القانونية.

الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.

الفصل 183
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 184
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.

الفصل 185
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 186
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 187
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 188
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 189
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 190
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 191
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 192
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 193
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 194
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 195
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 196
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الثالث
التحجير
الفصل 197
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 198
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 199
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 200
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الرابع
بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.

يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء و ليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه و لا ضرر على المحجور.

الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.

يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. و يحاط العموم علما بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.

يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، و يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ و المكان المعينين.

يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.

يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.

يسدد المشتري الثمن و الصوائر حالا و لا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.

ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.

إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته و مسؤوليته.

يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.

الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية، و يستثني من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها و لا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ و إلا فتواصل الإجراءات. و لا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفصل 205
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة – المادة 733)

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات المادة 103 بمدونة التجارة.

يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.

لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.

تباع في هذه الحالة بالتسقيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.

الفصل 206
تباع القيم المنقولة و السندات و الأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

الفرع الخامس
البيع القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه و أنه أولى بالبيع من غيره.

الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. و يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع و حدود العقار و أوصافه و ما له أو عليه من حقوق و عقود الكراء المترتبة عليه و حالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. و يترتب عن تقديم هذا المقال اقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات و كذا المستندات المدلى بها و يقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.

يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية و يمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.

الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدي بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.

إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط التالية:

يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.

يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ و مكان افتتاحه و يعلق بباب العقار و بالأسواق المجاورة و باللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها و بمكاتب السلطة الإدارية المحلية و ينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، و في الجريدة الرسمية.

يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها و يخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى و يؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة و إلا لم يسلم له العقار، و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، و لا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.

تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين و يتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى و تاريخ السمسرة الجديدة.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد و ثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفرع السادس
التطليق
الفصل 212
(نسخت الفقرة 2 إلى الفقرة 6 و غيرت الفقرة الأولى بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)

يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي ابرم فيها عقد الزواج.

الفصل 213
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف و ينظر فيه بغرفة المشورة و يصدر القرار في جلسة علنية.

الفصل 214
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.

يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.

تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، و يصدر الحكم في جلسة علنية.

الفصل 215
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 216
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع السابع
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية و تصحيح وثائقها
الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.

الفصل 218
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.

يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.

تبت المحكمة بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر و إجراء بحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.

ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.

الفصل 219
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.

يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.

الفصل 220
يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.

الفرع الثامن
وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها و رفعها
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 222
يجب على القاضي المحكمة أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة و الضرورية للمحافظة على التركة و له بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات القيمة.

الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:

بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.

بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا و في هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة و غرف المسكن التي توجد فيها.

بطلب من القاصر.

يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر و كان هناك ما يبررها.

الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:

1 - بيان التاريخ و الساعة؛

2 - بيان طالب وضع الأختام و أسباب المقال؛

3 - حضور الأطراف و أقوالهم عند الاقتضاء؛

4 - وصف المحلات و الأشياء؛

5 - تعيين حارس.

الفصل 225
تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط و تحت مسؤوليته. و لا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.

الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء و أثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي و الطابع و العنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم و الساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون و إلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.

الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم و الساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود و يعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها أن كان مضمونها يهم التركة.

الفصل 228
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها و تفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، و إذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة و يسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.

الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو اثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي و يوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام و يعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.

الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به و أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.

يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.

الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام و لا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.

إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.

يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض و كذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.

الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.

الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:

1 - طلب يقدم لهذا الغرض و يشار إليه في محضر كاتب الضبط؛

2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم و الساعة؛

3 - إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق و المتعرضين.

إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.

يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.

لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.

الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:

1 - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛

2 - اسم طالب رفع الأختام و مهنته و محل سكناه و موطنه المختار؛

3 - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛

4 - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛

5 - حضور الأطراف و أقوالهم؛

6 - تعيين خبير للتقويم أن طلب و أذن به القاضي؛

7 - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة و كاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛

8 - طلبات التفتيش و نتائجها إن وقع.

الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية و تدريجية مع عملية الإحصاء و يعاد وضعها في كل مرحلة.

يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها و يعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.

الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة و طلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.

الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى و بطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. و يحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.

الفرع التاسع
الإحصاء
الفصل 241
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:

يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. و إذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.

يشتمل الإحصاء على:

1 - التاريخ؛

2 - بيان من قام به و مكانه و الأطراف الذين طلبوه؛

3 - تعيين و تقويم الأموال العقارية إن وجدت و المسندات و المنقولات و القيم و النقود.

الفصل 242
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء و لم يوافق الأطراف الآخرين عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.

لا توقف عمليات الإحصاء.

الفرع العاشر
تصفية التركة و القسمة
الفصل 243
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 244
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 245
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 246
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 247
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 248
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 249
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 250
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 251
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 252
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 253
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 254
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 255
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 256
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 257
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.

الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها و ينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه و لو كان هناك قاصرون.

تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.

الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.

الفصل 261
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها و ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.

الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية و حضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى و يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.

الفرع الحادي عشر
الغيبة
الفصل 263
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامته من تفترض غيبته و إلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذها إجراءات التسيير اللازمة و خاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.

يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.

تبت المحكمة بأمر غير قابل للطعن، و يتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.

الفصل 264
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 265
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 266
(نسخ بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الثاني عشر
أهلية الدولة للإرث
الفصل 267
(غير- الفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. و يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال و القيم المتروكة و يعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. و يضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. و يحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.

إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. و توضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع و التدبير.

يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.

الفصل 268
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية و خاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك و بمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا و حتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.

الباب الرابع
المسطرة في القضايا الاجتماعية
الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و 20.

الفصل 270
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل – الفقرة الثانية - بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))

يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير أربعة مستشارين متساويين بين المشتغلين و المأجورين أو العملة.

يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.

الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين و القواعد المنظمة لهم.

الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:

الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف. و تسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.

يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان و الساعة التي ستعرض فيها القضية و اسم الطالب و مهنته و موطنه و موضوع الطلب و في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بيان اسم و عنوان المصاب أو ذوي حقوقه و اسم المشغل و المؤمن و كذا تاريخ و مكان الحادثة، أو تاريخ و مكان التصريح بالمرض المهني.

الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و للمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.

الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. و يمكن أيضا تمثيلهم و لكن في حالة تعذر الحضور الشخصي و بمقتضى إذن من المحكمة.

يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن تأذن لهم المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها.

يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.

الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.

الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:

يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير بمقتضى أمر.

يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و يبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.

يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات- فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.

الفصل 279
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل، بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة و يبت في القضية حالا، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.

وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى، أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.

إذا تخلف المدعي عن الحضور و لم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.

وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.

الفصل 280
يمكن للمحكمة أن تنذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات و الوثائق و المذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.

يمكن لها أن تستدعي و تستمع إلى جميع الشهود.

يمكن لها أيضا أن تأمر بكل إجراءات التحقيق و خاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:

الفصل 281
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور و لا طبيب المشغل و لا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل و لا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.

الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط و تعتبر جزءا من صوائر الدعوى.

الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح و في حالة إجراء البحث أسماء الشهود و أداء اليمين و عند الاقتضاء الإجراءات العارضة و مختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، و أخيرا النقط الواجب البت فيها.

ينص علاوة على ذلك:

- في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

الفصل 284
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 -)

يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، و تطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق.

الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و في قضايا الضمان الاجتماعي، و قضايا عقود الشغل و التدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف.

الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.

الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستئناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستئناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.

تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء و الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.

تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف المحكمة في القضايا الاجتماعية و كذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة العادية.

الفصل 289
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2– و عدل بالقانون رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000))

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادث عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.

الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و إذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.

الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا و زمانا في الحكم الذي قضى بها.

يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.

الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.

يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.

الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.

الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات و لا صوائر و انتهائيا في حالة الاستعجال و في كل مرحلة من مراحل المسطرة و طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية:

1 - الأمر بتشريح الجثة؛

2 - توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛

3 - البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.

الباب الخامس
التجريح
الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:

- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.

- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه و بين أحد الأطراف أو زوجه.

- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي واحد الأطراف.

الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.

يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.

يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستئناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب و القاضي المجرح.

تبت محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات و الآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.

الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه و بين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:

- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة.

- للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية.

- لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستئناف.

يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمران يتخلى عن الحكم في القضية.

الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، و لا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

الباب السدس
تنازع الاختصاص
الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

الفصل 301
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، و أمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

الفصل 302
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.

تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.

تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية و الآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء و مسطرة أمام قاضي الموضوع.

يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

الباب السابع
تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفصل 303
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

الفصل 304
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.

لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى و التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:

الفصل 305
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية و ثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف و خمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

الباب الثامن
التحكيم
الفصل 306
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه :

- في الهبات و الوصايا المتعلقة بالأطعمة و الملابس و المساكن؛

- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم؛

- في المسائل التي تمس النظام العام و خاصة:

- النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام؛

- النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جنائي؛

- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان و التداول الجبري و الصرف و التجارة الخارجية؛

- النزاعات المتعلقة ببطلان و حل الشركات.

الفصل 307
يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة.

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.

الفصل 308
يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع و اسم المحكمين و يحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي. و إذا لم يحدد السند أجلا يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

الفصل 309
يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.

يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقا و في نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكما أو محكمين. ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد و موافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.

إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدما و رفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.

يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط و الآجال المقررة في الفصل 308.

الفصل 310
لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك و يمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.

يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلا و لو لم يخطروا مقدما بالعزل.

الفصل 311
يتبع الأطراف و المحكمون في المسطرة الآجال و الإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعا في كل الأشغال و العمليات و كذا في تحرير المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات.

الفصل 312
ينتهي التحكيم:

1 - بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين؛

2 - بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة اشهر إذا لم يحدد أجل خاص؛

3 - بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية اختيار محكم من الغير؛

4 - بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثا قاصرا أو أكثر؛

5 - بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقدا للأهلية.

الفصل 313
لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطؤهم.

لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم، و يوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور و لو مدنيا أو طرأت إثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة، و يوقف الأجل المحدد و لا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائيا.

الفصل 314
يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته و وسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل، و لا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.

يوقع كل واحد من المحكمين الحكم و إذا كان المحكمون أكثر من اثنين و رفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه و يكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.

الفصل 315
إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم و كان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضرا بذلك و عين حينئذ بناء على طلب من يبادر بذلك، بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين. ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.

يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.

الفصل 316
إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير التزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.

يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين و في الاجتماع الذي يعقده معهم و يمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء و الإفصاح في حكمه على اختيار الذي انتهى إليه و لو بمفرده في غيبة المحكمين الذين انذروا لحضور الاجتماع.

الفصل 317
يجب على المحكمين و من يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بإنصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعا.

إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير.

الفصل 318
يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا و يتضمن بيانا لادعاءات الأطراف و نقط النزاع التي تناولها و المنطوق الذي بت فيه.

يوقع الحكم من لدن المحكمين و تحدد فيه هويتهم و يبين تاريخ و محل إصداره.

الفصل 319
لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.

الفصل 320
يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.

يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره.

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف و يصدر الأمر من الرئيس الأول لها.

يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف إيداع المقالات.

الفصل 321
لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه في موضوع القضية.

غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام و خاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.

الفصل 322
تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف أحد الأطراف و يبلغ بطلب من يبادر لذلك.

يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الإجراءات العادية خلال أجل ثلاثين يوما من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين أو بعد تعيينهم و قبل صدور حكم المحكمين.

الفصل 323
يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف و تكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.

الفصل 324
تبت محكمة الاستئناف تبعا للقواعد العادية.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.

الفصل 325
لا تسري آثار أحكام المحكمين و لو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصول 303 إلى 305.

الفصل 326
يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.

الفصل 327
تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائيا في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها و كذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 320
القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الاستئناف
الباب الأول
إجراءات التحقيق المسطرية
الفصل 328
تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 و تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

الفصل 329
يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع و عشرين ساعة.

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر، و يعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، و كذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 أن اقتضى الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه و يعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع و المستندات المؤيدة قبل الجلسة و في ظرف أجل يحدده.

إذا تعدد المستأنف عليهم و لم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه أن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. و يبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و 39 و تسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

يشار في الملف إلى التبليغ و الإشعار و كذا إلى جميع التبليغات و الاشعارات اللاحقة.

الفصل 330
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، و يجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.

إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ و لو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف.

يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.

الفصل 331
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.

الفصل 332
تودع مذكرات الدفاع و كذلك الردود و كل المذكرات و المستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستئناف و يجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. و تطبق مقتضيات الفصل 142.

يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.

الفصل 333
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.

تأمر محكمة الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم.

الفصل 334
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم و يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. و يمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث و خبرة و حضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، و تبلغ بواسطة كتابة الضبط، و لا تكون قابلة للطعن.

يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.

الفصل 335
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود و اعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف و حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.

يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و 39.

لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة و لا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.

تسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلى بها متأخرة، و تودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.

الفصل 336
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعات ما يأتي :

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.

تجري الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها و في هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. و يحرر محضر بذلك.

تقع مسطرة تحقيق الخطوط و الزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

الباب الثاني
قرارات محكمة الاستئناف
الفصل 337
يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية و يبلغ إلى النيابة العامة، و يعلق بباب قاعة الجلسات.

الفصل 338
يجب أن يعلن كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.

يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور.

الفصل 339
تكون الجلسات علنية إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

الفصل 340
للرئيس حفظ نظام الجلسة و تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 43.

الفصل 341
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا امكن لمحكمة الاستئناف أن تطبق عليهم بقرار مستقل العقوبات التأديبية بالإنذار و التوبيخ و حتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين، أو ستة اشهر في حالة العود في نفس السنة.

الفصل 342
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة و استيفاء الشكليات القانونية، و يحلل فيه الوقائع و وسائل دفاع الأطراف، و يورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.

ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.

الفصل 343
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة و الاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.

تقع المداولة في غيبة الأطراف.

الفصل 344
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم و لو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.

تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا و تبت في نفس الوقت في الجوهر و لو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضى الفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 329.

الفصل 345
تنعقد الجلسات و تصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس.

تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات و الأسماء العائلية و الشخصية للأطراف و وكلائهم و كذلك صفتهم أو حرفتهم و محل سكناهم أو إقامتهم و وكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل و نوعها و مركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و بدون معارضة من الأطراف و كذلك الإشارة إلى المستندات و عند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.

تكون القرارات معللة. و يشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية و أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. و تشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم و النيابة العامة في مستنتجاتها.

يوقع أصل القرار من طرف الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية و الأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، و كذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع للقضاة و لكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و الحكم من جديد.

الفصل 346
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات و المستندات المتعلقة بالتحقيق، و تسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر محكمة الاستئناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.

الفصل 347
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.

يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.

الفصل 348
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها و تضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.

الفصل 349
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية و توجه و تسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل54.

الباب الثالث
مواصلة الدعوى و التنازل
الفصل 350
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 و ما يليه إلى الفصل 123.

الباب الرابع
المصاريف
الفصل 351
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 124 و ما يليه.

يرفع إلى محكمة الاستئناف و هي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء و التراجمة و كذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.

الباب الخامس
التعرض
الفصل 352
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه.
القسم السابع : المجلس الأعلى
الباب الأول
الاختصاص
الفصل 353
يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف دلك في:

1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛

2 - الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛

3 - الطعون المقدمة ضد الأعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

4 - البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛

5 - مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الأعلى؛

6 - الإحالة من أجل التشكك المشروع؛

7 - الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.

الباب الثاني
المسطرة
الفصل 354
ترفع طلبات النقض و الإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقـال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعـين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيـه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.

يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.

تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها و ذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين و 1 و 2 أعلاه.

يوقع في هذه الحالة على مقالاتها و مذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض و يمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

الفصل 355
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

1 - بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية و موطنهم الحقيقي.

2 - ملخص الوقائع و الوسائل و كذا المستنتجات.

3 - ارفاقه بنسخة من الحكم النهائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه و إرفاقه علاوة على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة بالمقرر الذي يرفض التظلم الأولى المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من الفصل 360 و بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

يجب أن يكون المقال كذلك مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.

الفصل 356
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط المجلس الأعلى في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.

يسجل المقال في سجل خاص.

توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به و ملف الدعوى و عند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.

يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه و يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التـي تلقـت طلب الطعن.

الفصل 357
يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.

الفصل 358
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكـم المطعـون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الأعلى و يسري هذا الأجل مـن جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا و من يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه.

الفصل 359
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب الآتيـة:

1- خرق القانون الداخلي؛

2 - خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف؛

3 - عدم الاختصاص؛

4 - الشطط في استعمال السلطة؛

5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

الفصل 360
يجب مع مراعاةة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطـط في استعمـال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التـي أصدرت المقرر، أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة و يمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستيـن يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.

يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا و إذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئـات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبـل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة و ضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا و يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العاديـة.

الفصل 361
( ألغيت الفقرة الأخيرة، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول -)

لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1 - في الأحوال الشخصية؛

2 - في الزور الفرعي؛

3 - التحفيظ العقاري.

يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى و بصفة استثنائية أن يأمر بإيـقاف تنفـيذ القـرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.

الفصل 362
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلـف بإجراء المسطرة.

ترفع إلى الغرفة الإدارية:

1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛

2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.

غير أنه يصح أن تبحـث و تحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

الفصل 363
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينيـة أمكن لرئيس الغرفـة أن يقرر عدم إجراء البحث.

يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة و تدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.

يمكن للمجلس حينئـذ أن يرفض طلب النقض بقرار معلل أو أن يحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معـلل لجعل القضية جاهزة للبت.

الفصل 364
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.

يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.

يبلغ المقال و المذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بواسطة كتابـة الضبط.

الفصل 365
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم و كذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثيـن يوما من تاريخ التبليغ.

يتعين- مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354- أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.

يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.

الفصل 366
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد و يجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا و أخيرا و يبت المجلس إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.

يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة و الذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.

إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها و تبليغها إلى النيابة العامـة مع وضـع تقريره.

يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.

يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.

الفصل 367
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 ، 365 ، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتيـة:

1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛

2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات و القضايا الاجتماعية؛

3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.

تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.

يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا اقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

الفصل 368
(ألغي بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول-)

الفصل 369
(غير بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الثاني-)

إذا قضى المجلس الأعلى بنقض حكم احال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض و يتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمـة مـن قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلـس الأعلى في هذه النقطة.

إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض بدون إحالة.

الفصل 370
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة و إذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.

يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة و ذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

الفصل 371
لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.

يمكن للرئيس الأول و لرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية و للغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئـة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. و يعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. و يرجع صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبعة بين رؤساء الغرف.

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع الغرف.

الفصل 372
تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس سريتها.

يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.

يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.

الفصل 373
لا يلتزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى بواسطة محام.

الفصل 374
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها فـي قانـون المسطرة الجنائية.

تطبق أمام المجلس الأعلى مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون.

الفصل 375
يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية"باسم جلالة الملك".

تكون هذه القرارات معللة و يشار فيها إلى النصوص المطبقة و تتضمن لزاما البيانات الآتيـة:

1 - الأسماء العائلية و الشخصية للأطراف و صفاتهم و مهنهم و موطنهم الحقيقي؛

2 - المذكرات المدلى بها و كذا الوسائل المثارة و مستنتجات الأطراف؛

3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛

4 - اسم ممثل النيابة العامـة؛

5 - تلاوة التقرير و الاستماع إلى النيابة العامة؛

6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط.

أن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

الفصل 376
(غير- الفقرة الثانية - بالقانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يوليوز 1997) و تنسخ الفقرة الثانية بالفصل 19 مكرر من القانون المالي رقم 12.98 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 28 سبتمبر 1998)

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.

يحق للمجلس الأعلى أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي.

الفصل 377
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.

الفصل 378
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى.

الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية:

أ) يجـوز الطعن بـإعادة النظـر:

1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛

2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستنـدات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛

3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛

4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و 375.

ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد اثر فيها.

ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإداريـة.

الفصل 380
يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 381
إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة و لم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المجلس.

إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.

الفصل 382
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهـم دون أن يكـونـوا ملتزمين بالاستعانـة بمحام.

تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال و يجري الإبطال على الجميع.

الفصل 383
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعـى عليـه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.

تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.

إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة يعينها. و تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.

إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعى غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.

لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.

الفصل 384
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عنـد عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول و رؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.

الفصل 385
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيـف أن يكـون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.

تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.

يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.

إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا و نهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا و يحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة يعينها المجلس.

الباب الثالث
مساطر خاصة
الفرع الأول
دعوى الزور
الفصل 386
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول.

لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.

يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

الفصل 387
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور و المقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.

يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما و إلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.

يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.

يحيل الرئيس الأول حينئـذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.

يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.

الفرع الثاني
تنازع الاختصاص
الفصل 388
ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.

الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى و يبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 و ما يليه.

إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.

يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء و مسطرة أمام قاضي الموضوع.

يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 و ما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

الفصل 390
يمكن للمجلس الأعلى - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالـة أحد الأحكام المقدمة إليه.

الفرع الثالث
مخاصمة القضاة
الفصل 391
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

1 - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛

2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛

3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛

4 - عند وجود إنكار العدالة.

الفصل 392
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

الفصل 393
يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.

يقوم بهـذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.

لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.

يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك و إلا تعرض للعزل.

الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.

الفصل 395
ترفع مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى.

يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء و ذلك تحت طائلة البطلان.

الفصل 396
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة و إلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألـف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي و عند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.

الفصل 397
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بالمجلس الأعلى يعينها الرئيس الأول.

الفصل 398
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم و لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينـة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.

الفصل 399
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده و يجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.

يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة و يتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعـه أو زوجه طرفـا فيها و إلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.

الفصل 400
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي و يبت فيها من طرف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.

تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.

الفصل 401
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
القسم الثامن : إعادة النظر
القسم الثامن
إعادة النظر
الفصل 402
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعـى بصفة قانونية للمشاركة فيها و ذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى:

1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛

2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛

3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم؛

4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛

5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛

6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين و ذلك لعلة عـدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛

7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

الفصل 403
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.

يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول 136 و 137 و 139.

الفصل 404
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزورأو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء مـن التاريـخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.

الفصل 405
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.

الفصل 406
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.

لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.

الفصل 407
(غير بالقانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يوليوز 1997))

يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة الابتدائية، و ألفين و خمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف و خمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر.

الفصل 408
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم و رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هـذا الحكم وردت المبالغ المودعة و كذا الأشياء التي قضى بها و التي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.

الفصل 409
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله و مضمونه.

الفصل 410
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيـه.
القسم التاسع : طرق التنفيذ
الباب الأول
إيداع و قبول الكفالة الشخصية و النقدية
الفصل 411
تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.

إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.

تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل و خاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة. و يمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.

الفصل 412
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة و تبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.

الفصل 413
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها و يصرح بمـدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. و يودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. و يكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، و لا يمكن للكفيل أن يتملص منه.

الفصل 414
تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.

يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديـم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.

يكون إيداع الكفالة النقدية و الوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.

إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

الفصل 415
يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية و عند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة و ليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.

إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.

الفصل 416
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.

يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.

الفصل 417
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

الفصل 418
تتم الإستدعاءات و الإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 و 38 و 39.

الباب الثاني
تقديم الحسابات
الفصل 419
يرفع طلب تقديم الحسابات من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني و يمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب فـي التحرر منه.

الفصل 420
تقام الدعوي على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم و يطبق ذلك على المقدمين، و تقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.

الفصل 421
إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحسـاب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.

إذا قدم الحساب و بت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمـة الاستئناف التـي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.

الفصل 422
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.

يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.

الفصل 423
يتضمن الحساب المداخيل و المصاريف الفعلية و يتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلـص بعـد و الفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب و ينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل و المصاريف و يرفق الحساب بكـل المستندات المثبتة لما فيه.

يقدم الحساب من المطالب به و يثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد و اليوم المعين من قبل القاضـي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.

يحرر القاضي محضرا بذلك.

الفصل 424
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله و بيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.

الفصل 425
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته و كانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.

الفصل 426
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم و الساعة اللذين يحددهما و ذلك قصد تقديـم التشكيات و الملاحظات عند الاقتضاء و كذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، و يمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.

يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلـة المعروضـة أمامه.

إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسـة علنية.

إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.

الفصل 427
يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل و المصاريف و يحدد الباقي بدقة إن وجـد.

الباب الثالث
القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفصل 428
(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984))

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه و تسقط بانصرام هذا الأجل.

لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، و نسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.

تسلم النسخة التنفيذية مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: "سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيـذ".

تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.

يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم و اسم الشخـص الذي سلمت إليه.

الفصل 429
(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) و تمم – الفقرة الثالثة- بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 مـن هذا القانون.

يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الابتدائية من الجمعية العامة.

يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.

الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهمـا .

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم و اختصاص المحكمة الأجنبية التـي أصدرتـه، و أن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

الفصل 431
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي:

1 - نسخة رسمية من الحكم؛

2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛

3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و الاستئناف و الطعن بالنقض؛

4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمـان محلف.

يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.

الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط و الموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ في المغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.

الفصل 433
(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984))

يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.

يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 و الصيغة التنفيذية و توقيع كاتب الضبط و طابع المحكمة.

تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:

وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان و يطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمـر الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد و ضباط القوة العمومية و أن يشـدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.

يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط.

الفصل 434
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبـة للكـل و يقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.

الفصل 435
(عدل، بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984))

تسلم نسخة تنفيذية واحدة، و يجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قـرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.

الفصل 436
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي و يقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة و التسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عـن ذلك. و إذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.

لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.

الفصل 437
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبـط المحكمة التـي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده.

الفصل 438
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ و بسبب دين مقدر و محقق، و إذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييد الأشياء.

الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و 434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكـم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.

الفصل 440
( تمم - الفقرة الأولى- بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه و ذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.

إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.

إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيـذ.

الفصل 441
لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما و إشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضيـة.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات و شهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.

الفصل 442
إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قـرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.

يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.

الفصل 443
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين و لو كان قـد بلغ لموروثهم و ذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، و يتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.

يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.

إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه و كان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.

تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ و كان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.

الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

الفصل 445
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.

غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.

الفصل 446
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.

الفصل 447
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، و يجب أن تـرد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن تـوضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد و أودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.

الفصل 448
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، و أخبـر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

الفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هـذا الشيء، أن يتعرض على الحجز و إنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.

الفصل 450
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل و الغرف، و الأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيـذ.

الفصل 451
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا و بعـد التاسعة ليلا و لا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.

الباب الرابع
حجز المنقولات و العقارات
الفرع الأول
الحجز التحفظي
الفصل 452
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، و يحدد هذا الأمر و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه و يبلغ هذا الأمر و ينفذ دون تأخير.

الفصل 453
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي أنصب عليهـا و منع المديـن مـن التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه و يكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.

الفصل 454
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك و ما لم يعين حارس قضائي.

يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه و أن يتملك الثمار دون أن يكون لـه حق كرائها إلا بإذن من القضاء. و لا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

الفصل 455
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها و ترقيمها في محضر.

إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها و تقدير قيمتها.

إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية و تقدير قيمتها و تتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.

يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ - في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، و يتم هذا التقـييد و لو أهمل التاجر أو الشركـة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.

إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.

إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده و حدوده و مساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة و ترسل نسخة من الأمر بالحجز و المحضر بواسطة عـون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضـوع رهن إشارة العموم و يقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.

الفصل 456
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغيـر بلـغ عـون التنفيذ لهذا الأخير الأمر و سلمه نسخة منه.

يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.

يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.

الفصل 457
يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز و يذكر بالحجز السابق الذي قـد يكون وقع بين يديه و الذي مازال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعـد الإحصاء إقامته حائزا له.

يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها و يودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.

الفصل 458
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

1 - فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته؛

2 - الخيمة التي تأويهم؛

3 - الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته؛

5 - بقرتين و ستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمـل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل و فراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن و علف و حبوب؛

6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛

7 - نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
الفصل 459
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن و تغطية مصاريف التنفيذ الجبري.

لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

أ - حجز المنقولات
الفصل 460
يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجـز تحفظي أم لا.

الفصل 461
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات و الأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، و يمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.

يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله و الحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات و الأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.

الفصل 462
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها و وصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.

يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن و المدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب إخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مـع قيمـة الشـيء المحجوز.

الفصل 463
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة و يحاط العمـوم علمـا بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.

الفصل 464
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض و لا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.

إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته و تحت مسؤوليته و يتحمـل المشتـري المتخلـف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.

يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

الفصل 465
يمكن حجز المحاصيل و الثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.

يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل و الثمار المحجوزة و حالتها و نوعها مع أهميتها و لو على وجه التقريب، و توضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.

يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.

الفصل 466
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ و طلب رفع الحجز و توزيع الأموال و يحق لهم مراقبة الإجراءات و طلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

الفصل 467
إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، و على كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع و تكون محل توزيع.

الفصل 468
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية و يبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.

إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر و إلا فتواصل الإجراءات.

لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

ب - حجز العقارات
الفصل 469
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.

إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.

إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.

الفصل 470
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم و حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز و موقع العقار و حدوده بأكثر دقة ممكنة و الحقوق المرتبطة به و التكاليف التي يتحملها أن أمكنت معرفتها و عقود الكراء المبرمة في شأنه و كذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.

إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.

يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل و إذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية و يقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.

يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون و يمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال و لو لم تكن مذكورة في الرسوم و يظهر أنها ملك للمدين و ذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته و مسؤوليته.

الفصل 471
إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق و كذا على بيان من المدين و الدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار و الحقوق المرتبطة به.

إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه و تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.

إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق و افتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.

الفصل 472
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و 467 عند وقوع حجز عقاري ثان.

الفصل 473
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.

الفصل 474
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فان عون التنفيذ يقوم بعد تهييء دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن و يبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، و إيداع محضر الحجز و وثائق الملكية بكتابة الضبط و كذلك شروط البيع.

يبلغ إلى العموم المزاد و البيع :

1 - بتعليق :

أ) على باب مسكن المحجوز عليه و على كل واحد من العقارات المحجوزة و كذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛

ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛

ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.

2 -بكل وسائل الإشهار (في الصحافة و الإذاعة...) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.

الفصل 475
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فان المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، و يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضى الفصلين 453 و 454.

يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان و تعقل ثمار هذا العقار و مدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ و توزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.

يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.

الفصل 476
تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفدت الإجراءات و أودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.

يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار و يخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.

يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه و المتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.

الفصل 477
إذا حل اليوم و الساعة المعينان لإجراء السمسرة و لم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة و بالتكاليف التي يتحملها و الثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة و آخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي و يحرر محضرا بإرساء السمسرة.

يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل السمسرة.

يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية و أربعين ساعة من إجراء السمسرة.

الفصل 478
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ و لا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة و مبررة بصفة كافية و خاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.

الفصل 479
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي و المصاريف.

يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.

تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها و تشهر و تتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.

الفصل 480
يعتبر محضر المزايدة:

1 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه و لذوي حقوقه.

2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري و الإجراءات المتبعة و إرساء المزايدة التي تمت.

لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.

الفصل 481
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه .

الفصل 482
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية و يترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.

الفصل 483
يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة و يودع دون تأخير وثائقه، و يستدعى المحجوز عليه و الدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما و إذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف .

الفصل 484
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة و تتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.

يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.

الفصل 485
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فان لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته و عهدته.

الفصل 486
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.

يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة.

غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.

الفصل 487
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

الباب الخامس
الحجز لدى الغير
الفصل 488
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لـمدينه و التعرض على تسليمها له.

غير أنه لا يقبل التحويل و الحجز فيما يلي:

1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛

2 - النـفقـات؛

3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل. ؛

4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفـة مستمرة أو مؤقـتة بمناسبـة عمله؛

5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقـها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛

6 - جميع التعويضات و المنح و جميع ما يضاف أو يلحق بالأجور و الرواتب كتعويضات عائلية؛

7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949) و المغير بالمرسـوم رقم 2.61.207 بتاريخ 20 ذي القعـدة 1380 (16 مايو 1961) لفائدة ذوي حقوق الموظفين و بعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم؛

8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم11.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور؛

9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 13.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثنـاء مـا أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور؛

10 - معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص و لو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبـق دفعها. و مع ذلك يجوز حجز و تحويل هذه المعاشات بنفس الشروط و الحدود الخاصة بالأجور، و يجوز أن يصل الحد القابل للحجز و التحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفـاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائـة إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90 في المائـة في الحالات الأخرى.

لا يقبل بصفة عامة التحويل و الحجـز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.

الفصل 489
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه و يكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.

لفصل 490
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال و بعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:

أ - العمال و المستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛

ب - المزودون بالمواد و الأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.

الفصل 491
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمـر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلـب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

الفصل 492
يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين و يسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، و يبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.

الفصل 493
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص و إذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع و المصـرح بصحته من طرفهم و المصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، و يقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه و المحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان و أربعين ساعة و ذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.

الفصل 494
(غير و تمم -المقطع الأخير- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 1)

يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة و ذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.

إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك و سلمت فورا قوائم التوزيع.

إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عـن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا و يستدعى لها الأطراف من جديد و يقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز و كذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.

يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيـذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف.

يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.

لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام و الأوامر الصادرة في موضوع النفقـة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي.

يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول و الثاني من هذا الفصل.

الفصل 495
يبرىء المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائـه بين يدي المتعرضين مبالـغ ديونهم بما فيها رأس المال و التوابع التي تقررها المحكمة.

إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

الفصل 496
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغـم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يـحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجـز لدى الغير احتماليا و ذلك في حالة ما إذا اقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مديـن.

ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.

تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي و تنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

الباب السادس
الحجز الإرتهاني
الفصل 497
(غير- الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) –المادة 2)

يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعـمـل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الاكرية المستحقة و الأمتعة و المنقولات و الثمار الكائنـة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.

يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قـد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

الفصل 498
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأمكان التي يشغلونها و كذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعـد الإدلاء بمـا يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، و لا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهـم مسبقا إن كانت.

الفصل 499
يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي و يمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز و بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

الباب السابع
الحجز الاستحقاقي
الفصل 500
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفـه.

يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيـه.

يجب أن يبين المقال و لو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها و أسباب الحجز و تعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز و يبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.

الفصل 501
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ و رفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت.

الفصل 502
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، و يمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.

يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.

غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليهـا الدعوى.

الفصل 503
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس و يأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقـها.

الباب الثامن
التوزيع بالمحاصة
الفصل 504
يتعين على الدائـنـيـن إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفـقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة علـى التوزيع بالمحاصة.

الفصل 505
إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.

الفصل 506
تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.

الفصل 507
يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.

يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان و إلا سقط حقـه.

الفصل 508
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 2)

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستـدعى الدائنون و المحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته و الاعتراض عليـه عند الاقتـضـاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.

يسقط حق الدائنـيـن و المحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق و لم يطلعوا على المشروع و لم يتعرضوا عليـه.

الفصل 509
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة و يحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعـد العادية للاختصاص و اعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها و يقدم الاستئناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليـغ.

الفصل 510
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.

يؤشر الرئيس على هـذه القوائم و يتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

تخصم دائما و قبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له
.القسم العاشر: مقتضيات عامة

القسم العاشر
مقتضيات عامة

الفصل 511
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق و إلا سقط الحق.

الفصل 512
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه و لا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.

إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

الفصل 513
تعتبر أيام عطلة بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني.

الفصل 514
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب و الأملاك المخزنية و يجب إدخال العون القضائي في الدعوى و إلا كانت غير مقبولة.

الفصل 515
(تمم بالقانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002))

ترفع الدعوى ضـد :

1 - الدولة، في شخص الوزير الأول و له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛

2 - الخزينة، في شخص الخازن العام؛

3 - الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات و الأقاليم، و في شخص رئيس المجلس القروي بالنسبـة للجماعات؛

4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانون؛

5- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

الفصل 516
توجه الاستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و الإنذارات و الإخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركـات و الجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

الفصل 517
إذا كان قاضي من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول القاضي فيها مهامه و ذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.

يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.

الفصل 518
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي و الموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتيـة التي تحدد الشروط القانونية للموطن و محل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.

الفصل 519
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي و مركز أعماله و مصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل و مركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية و أمواله الشخصية بمحل سكناه العادي و بالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله و مصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

الفصل 520
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.

الفصل 521
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.

يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.

الفصل 522
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

الفصل 523
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. و يتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية و بـدون غـش لمحل آخر مسكنه العادي و مركز أعماله و مصالحه.

الفصل 524
يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات و إنجاز أعمال و التزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.

الفصل 525
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.

تكون القواعد التي تحدد محل موطنه و محل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.

يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.

الفصل 526
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسميـة أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.

يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.

الفصل 527
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر و بصفة عامة القيـام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت و كان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليـات المأمور بها.

ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.

الفصل 528
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.